فالصّواب في الجواب أن يقال : إنّ شرط التّكليف أو الوضع ما يتوقّف عليه المجعول بحسب وعاء الاعتبار ، لا وعاء الخارج ، وكذلك شرط المأمور به ما يتوقّف عليه بحسب ما يتعلّق به من الغرض ، أو يعنون به من العنوان في ظرف الاعتبار ، هذا ، وكأنّه الّذي يرومه المصنّف في كلامه وإن لم يف به بيانه » . « 1 »
ختام : قد اختار المحقّق النّائيني قدّس سرّه أنّ محلّ النّزاع في الشّرط المتأخّر ، إنّما هو موضوعات الأحكام ، وضعيّة كانت أو تكليفيّة ، وأخرج بذلك أربع موارد :
الأوّل : العلل العقليّة بجميع أقسامها من البسيطة والمركّبة والتّامّة والنّاقصة والشّرط والمقتضي وعدم المانع والمعدّ .
وجه خروجها عن محلّ النّزاع ، هو أنّ امتناع تأخّر العلّة أو بعض أجزاءها عن المعلول ، من القضايا الّتي قياساتها معها .
الثّاني : العلل الغائيّة المتأخّرة عمّا تترتّب عليه وجودا وعينا .
وجه خروجها ، أنّها ليست بوجودها العيني المتأخّر علّة للإرادة وحركة العضلات نحو ما تترتّب عليه ، حتّى يلزم تأثير المعدوم في الموجود ، بل هي علل بوجودها العلمي .
هذا بالنّسبة إلى علل التّكوين ، وكذا الحال في علل التّشريع ، إذ هي - أيضا - علل غائيّة إلّا أنّهم اصطلحوا في التّعبير عن العلل في الشّرعيّات بعلل التّشريع ، وفي التّكوينيّات بالعلل الغائيّة .
وكيف كان ، علم الآمر بترتّب الحكمة موجب للأمر وان كانت الحكمة بوجودها العيني متأخّرة عن الأمر .
هامش
( 1 ) حاشية الكفاية : ج 1 ، ص 107 .