وانعدام ما يبيّنه هو الأصل العملي الذي يحدّد الوظيفة العملية عند عدم وجود دليل يحرز الحكم ، وهو البراءة على رأي المشهور ، وبناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان ، أو أصل الاحتياط ، بناء على رأي مثل الشهيد الصدر ، وفقا لمسلك حقّ الطاعة .
والأصل الأولي في المتعارضين ، في بداية الأمر وعند استقرار التعارض وانعدام المرجّح لأحدهما ، هو تساقطهما بناء على الطريقية ، أو التخيير بناء على السببية .
والأصل الأولي عند الشك في الواجب ما إذا كان توصّليا أو تعبّديّا هو كونه توصّليا إلّا ما خرج بدليل .
والأصل الأولي في باب الظنّ هو عدم الحجيّة على رأي المشهور ، والحجيّة على رأي البعض .
أصل البراءة
( - أصالة البراءة )
أصل التخيير
( - أصالة التخيير )
الأصل الترخيصي
( - الأصل المؤمّن )
أصل التطابق
( - أصالة التطابق )
الأصل التعبّدي
Devotional principle , dogma
القاعدة التي تعبّدنا الشارع بها ، ويشمل هذا الأصل كلّ ما يوجد من أصول في هذا المجال ، من قبيل قاعدة الفراغ في الصلاة أو صحة عمل المسلم أو طهارة ما في يد المسلم ، ويقابله الأصل العرفي الذي تبانى عليه أهل العرف ، والشارع أمضاه أو لم يمضه .
الأصل التنزيلي
( - الأصل المحرز )
الأصل الثانوي
secondary principle
القاعدة الثانوية التي يرجع إليها عند رفع اليد عن القاعدة الأولية ( الأصل الأولي ) لدليل ما ، وهو يختلف حسب مورده .
في باب تحديد الوظيفة العملية الأصل الثانوي الذي يرجع إليه هو البراءة ، وذلك لأدلّة مثل حديث الرفع الذي دلّ على جواز رفع اليد عن الأصل الأولي ( الاحتياط ) فيما لا يعلمه الانسان ، كما هو رأي الشهيد الصدر ، عكس ما ذهب إليه المشهور في هذا المجال .
والأصل الثانوي في باب تعارض الامارتين هو القاعدة التي يرجع إليها بعد سقوط الأصل الأولي ، وهو التخيير ، وذلك لدليل دلّ على ذلك . وهكذا يختلف الأصل الثانوي حسب اختلاف مورده .
الأصل الجهتي
( - أصالة جهة الصدور )
الأصل الحاكم
Governor principle
الأصل العملي الذي يوسع أو يضيّق في أفراد موضوع أو محمول أصل آخر بنحو اعتباري لا حقيقي ، ويكون مقدّما عليه ، من