اعتبار من قبل الشارع بأنّ هذا العمل هو الموافق للواقع ، أي لا يفترض فيه الكشف عن الواقع وإحرازه ، كأصل البراءة والاحتياط ، ويسمى الأصل غير التنزيلي .
الأصل اللفظي
Verbal principle
كلّ قاعدة ذات صلة بالألفاظ ويمكن استفادة أحكام ظاهرية منها ، كأصالة الإطلاق والعموم وعدم الوضع والظهور والحقيقة .
الأصل المثبت
Natural principle
أصل يستصحب من خلاله مؤدّى غير شرعي ( عقلي أو عادي ) لترتيب أثر شرعي ، من قبيل استصحاب حياة زيد الذي غاب عنّا أعواما كثيرة لغرض إثبات نبات لحيته ، وذلك لأجل ترتيب أثر شرعي على ذلك ، من قبيل نذر والده بالتصدّق إذا نبتت لحيته .
وهناك نقاش في عدّه من أقسام الاستصحاب أو لا ؟ وذلك بسبب احتوائه بعض أركان الاستصحاب ، كاليقين والشك ، وفقدانه لبعض آخر من قبيل كون المؤدّى فيه غير شرعي .
الأكثر قال بعدم حجّيّته إلّا في موارد محدودة من قبيل كون الوسائط غير الشرعية خفية ، كما في حالة الشك في بقاء خمرية سائل ما مع العلم بأنّ الحرمة منصبّة على كونه مسكرا لا كونه خمرا ، لكنّ واسطة الإسكار خفية ، فتستصحب الخمرية .
الأصل المحرز
Acheiving principle
الأصل الذي يكون المجعول فيه البناء العملي على أحد طرفي الشك على أنّه الواقع تنزيلا دون إثبات للواقع أو الكشف عنه حقيقة ، كالاستصحاب وأصالة الصحة وقاعدة الفراغ والتجاوز ، ويسمّى الأصل الإحرازي والتنزيلي ؛ وذلك باعتبار كونه ذات طابع إحراز للحكم الواقعي ليس واقعا وحقيقة بل تنزيلا وافتراضا .
الأصل المحكوم
Governed principle
الأصل العملي الذي يوسّع أو يضيّق في أفراد موضوعه أو محموله بسبب حكومة أصل آخر ، من قبيل الأدلّة التي وردت في أحكام الصلاة فإنّها محكومة بدليل ( الطواف صلاة ) باعتباره موسّعا لأفراد أدلّة الصلاة وأحكامها ، فتكون شاملة للطواف كما هي شاملة للصلاة . ( - الأصل الحاكم ، الدليل الحاكم ، حكومة )
الأصل المرخّص
( - الأصل المؤمّن )
الأصل المعذّر
( - الأصل المؤمّن )
الأصل المنجز
( - الأصل الإلزامي )
الأصل المورود
Sovereigned principle
يطلق على الدليل المورود إذا كان أصلا عمليا ، بأنّ يكون أصلا موسّعا في أفراد