تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مفردات أصول الفقه المقارن — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
موضوعه أو مضيّقا في أفراده على نحو الحقيقة والتكوين لا الاعتبار ، من قبيل امكانية إجراء أصالة البراءة في مثل المرأة المردّدة بين كونها زوجة أو أجنبيّة لكنّ استصحاب عدم تحقّق العلقة الزوجية مانع من إجراء اصالة البراءة ، فالأخير مورود ، والاستصحاب وارد . ( - الدليل المورود ، ورود )

الأصل الموضوعي

Objective principle
كلّ قاعدة تثبت الموضوع تدعى أصلا موضوعيا ، من قبيل استصحاب خمرية سائل شكّ في انقلابه خلا ، أو كالشك في آخر يوم من شهر رمضان فيستصحب لإثبات كونه من رمضان فيجب صومه .

الأصل المؤمّن

Insurer principle
الأصل الذي يؤمّن الانسان ويبرئ ذمّته من التكليف ، مثل البراءة ، وهذا الاصطلاح يستخدم في موارد العلم الإجمالي ، حيث تكون أطراف متعدّدة مجرى لأصول مختلفة ، ويدعى الأصل الترخيصي والمرخّص والمعذّر .

الأصل النافي

( - أصالة النفي )

الأصل النقلي

( - الأصل الشرعي )

الأصل الوارد

Sovereigne principle
يطلق على الدليل الوارد إذا كان أصلا عمليا ، بأن يكون موسّعا أو مضيّقا لأفراد موضوع دليل آخر على نحو الحقيقة لا الاعتبار ، من قبيل امكانية إجراء أصالة البراءة في مثل المرأة المردّدة بين كونها زوجة أو أجنبيّة لكنّ استصحاب عدم تحقّق العلقة الزوجية مانع من إجراء اصالة البراءة ، فالاستصحاب هنا أصل وارد ، والبراءة أصل مورود . ( - الدليل الوارد ، ورود )

الأصل الوجودي

Positive principle
الأصل الذي يتصدّر بالوجود ، أي يثبت أمرا ما ، من قبيل أصل الاحتياط واشتغال الذمة واستصحاب الحالة السابقة إن كانت وجودية غير عدميّة ، مثل استصحاب الطهارة ، ويقابله أصالة العدم .

أصول

جمع أصل . ( - أصل )

الأصول الطولية

Ordinal principles
الأصول التي يكون بينها حالة ترتّب ، بأن يكون أحدها حاكما على الآخر أو واردا عليه ونافيا لموضوعه ، من قبيل أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردّد بين إناءين أحدهما مجرى لأصالة الطهارة فقط والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها ، فالمورد الأخير يكون طوليا بناء على حكومة الاستصحاب على أصالة الطهارة .

الأصول العرضية

Parallel principles
الأصول التي لا تكون بينها علاقة ترتّب ، بل بينها توازي ، فلا ترتيب لأحدها على الآخر ، ولا يتوقّف جريان أحدها على