عديدة من قبيل : أصالة الحظر أو الاشتغال أو الشغل أو الاحتياط العقلي أو الاحتياط النقلي . ( - أصالة الاشتغال ، قاعدة الاشتغال )
أصالة الاستعمال
Principle of usage
1 - الإرادة الاستعمالية . ( - الإرادة الاستعمالية )
2 - أصالة الحقيقة . ( - أصالة الحقيقة )
أصالة الاشتغال
Principle of engagement
وهي ذات أصالة الاحتياط لكن يفرّق بينهما بموارد من قبيل :
1 - لا تتأتّى أصالة الاشتغال في الشبهة البدوية ، أي انعدام العلم الإجمالي بوجود تكليف بحقّ المكلّف ، بينما يتأتّى جريانها حال وجود علم إجمالي بتكليف وشك في سقوطه ، أي انشغال ذمّته به ويشك في سقوطه ، فيقال باشتغال الذمة به ؛ لوجود اليقين به والشك بالمسقط . وعند انعدامه لا يقال باشتغال الذمة به بل بالاحتياط فيه .
وعليه تطلق أصالة الاحتياط في حالات الشبهة البدوية وحالات اليقين بالتكليف ، بينما أصالة الاشتغال تطلق في حالة انشغال الذمة واليقين بالتكليف . وهذا يعني أنّ الفرق في مجرى كلّ من الأصالتين .
2 - فرّق بينهما أيضا بأنّ أصالة الاشتغال عقلية ، أي أنّ منشأها العقل ، ومنه قولهم :
حكم العقل بالاشتغال . بينما أصالة الاحتياط قد تكون عقلية وقد تكون شرعية . وهذا التفريق هو الدارج في عبارات الأصوليين .
لكنّ البعض قد لا يلتزم بهذا فيقول : أصالة الاشتغال عقلية ونقلية ، ممّا يعني عدم انحصارها بالعقلية فقط . ( - احتياط ، أصالة الاحتياط )
أصالة الاطلاق
Principle of absolut
قاعدة اقتضاء إرادة المتكلّم الإطلاق وعدم التقييد من خلال عدم نصب قرينة في الكلام إلّا إذا دلّ دليل ، أي أنّ هذا ممّا تقتضيه إرادة المتكلّم .
أصالة البراءة
Prenciple of exemption
أحد الأصول العملية ويعني الحكم بعدم لزوم إتيان ما يحتمل وجوبه شرعا وعدم لزوم الاجتناب عمّا يحتمل حرمته شرعا ، وتسمّى البراءة الأصلية وأصل البراءة .
إن كان النظر في هذه البراءة إلى الحاكم وهو العقل سميت أصالة البراءة العقلية ، وإن كان النظر إلى كون الحاكم هو الشرع سمّيت أصالة البراءة الشرعية أو النقلية ، وقد تحذف مفردة الأصالة منها فتدعى البراءة الشرعية أو العقلية ، فتستخدم للإشارة إلى البراءة .
( - براءة )
أصالة البيان
Prenciple of explanation
قاعدة تقضي بأنّ الراجح كون المتكلّم بيّن بكلامه تمام مراده ، ولو أراد شيئا آخر من قيد أو غير ذلك لبيّنه . والإطلاق من جملة ما