تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مفردات أصول الفقه المقارن — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
استطاعة المكلّف لأجل فعلية التكليف .

القيد الغالبي

( - القيد التوضيحي )

القيد غير الاحترازي

( - القيد التوضيحي )

القيد غير الاختياري

Natural restriction
القيد الذي لا دور للمكلّف في تحصيله ، مثل الزوال الذي هو قيد لصلاة الظهر .

قيد المادة والهيئة

( - قيد الواجب والوجوب )

القيد المتأخّر

Delayed restriction
القيد الذي يتأخّر عن المقيّد ، من قبيل الشرط المتأخّر ، كالإجازة المتأخّرة في عقد الفضولي أو الغسل الليلي المشترط لصحة صوم النهار السابق بالنسبة إلى المستحاضة بالاستحاضة الكبرى ، وهناك نقاش في إمكان هكذا قيد ؛ باعتبار عدم إمكان تأثير المتأخّر في المتقدّم ، قياسا له على الأمور التكوينية .

القيد المتّصل

من تسميات القرينة المتصلة . ( - القرينة المتّصلة )

القيد المتعلّق بالحكم

( - قيد الحكم )

القيد المطلوب

( - قيد الواجب والوجوب )

القيد المكاني

Restriction of place
ظرف المكان ، من قبيل تقييد مراسم الحج بمكة المكرمة .

قيد المندوحة

( - مندوحة )

القيد المنفصل

من تسميات القرينة المنفصلة . ( - القرينة المنفصلة )

قيد الموضوع

Restriction of subject
القيد الذي يعود إلى الموضوع ، من قبيل تقييد الرقبة بالمؤمنة في
فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ *
فإنّ الحكم هو وجوب التحرير ، وموضوعه الرقبة المقيّدة بالإيمان .

قيد الهيئة

( - قيد الواجب والوجوب )

قيد الواجب والوجوب

Restriction of obligation and obligatory
قيد الواجب هو القيد الذي يتعلّق بمادة الوجوب ، مثل الطهارة التي هي قيد للصلاة ( كمادة للوجوب ) ، وباعتبار لزوم الإتيان بها لا بدّ وأن تكون اختيارية ؛ لعدم إمكان التكليف بغير المقدور . والمقياس الذي يمكن تمييز قيد الواجب عن قيد الوجوب هو صيرورته حالا مثل ( حج مستطيعا ) أو وقوعه مفعولا به أو مفعولا فيه كما في ( صلّ في المسجد ) . ويدعى قيد المادة وقيد المطلوب . وقيد الوجوب هو القيد الذي تتوقّف عليه