تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مفردات أصول الفقه المقارن — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١

القطع الموضوعي

Subjective certitude
القطع الذي يؤخذ في موضوع الأحكام الشرعية وله تأثير في إيجادها ، كما لو فرض أنّ الدليل الشرعي ورد بالنحو التالي : ( يحرم تناول ما يقطع المكلّف بخمريته ) وهذا القطع بحدّ ذاته غير منجّز ؛ لأنّه لا يكشف عن الحكم بل يولّده .

القطع الواقعي

( - العلم الوجداني )

القطع الوجداني

( - العلم الوجداني )

القطع الوصفي

Descriptive certitude
من أقسام القطع الموضوعي ويراد به القطع حال كونه صفة نفسانية للقاطع ؛ باعتبار كونه من الأمور القلبية كالسرور والحزن . ( - القطع الموضوعي )

قلب

Reversing the proof or a cause
من قوادح العلّة والاعتراضات الواردة على القياس ، وقد دعاه الحنفية معارضة ، وهو إمّا أن يكون على مستوى الدليل فيدعى قلب الدليل ، وإمّا أن يكون على مستوى الدعوى فيدعى قلب الدعوى ، وقد وردت له تعاريف عديدة : منها : تعليق نقيض حكم المستدل على علّته بعينه ، ويردّ إلى ذلك الأصل بعينه ، أي مع اتّحاد الأصل . ومنها : جعل المعلول علّة والعلّة معلولا . ومنها : بيان المعترض أنّ الاستدلال على المستدلّ لا له . مثاله : الاستدلال على إرث الخال بحديث : « الخال وارث من لا وارث » فيعترض عليه بأنّ هذا يثبت أنّ الخال لا يرث ، اي عكس ما يراد إثباته .

قلب التبديل

Alternative reversal
جعل المعترض العلّة لدى المستدل معلولا والمعلول علّة ، وذلك عند إمكانه يثبت كون علّة المستدل ليست علّة حقا ، من قبيل استدلال الشافعي على صحة ظهار الذمي بصحّة طلاقه كالمسلم ، فيعترض الحنفي : إنّ المسلم صحّ ظهاره لا لصحة طلاقه بل صحّ طلاقه لأجل صحة ظهاره .

قلب التسوية

Equalization reversal
أن يكون للأصل حكمان أحدهما متّفق عليه من قبل المستدل والمعترض ، والآخر موضع خلاف ، فالمستدل يثبت المختلف فيه بالقياس على الأصل فيعترض عليه المعترض بضرورة المساواة بين الحكمين في الفرع ، وهو ما لا يقبله المعترض ، فيلزم بطلان الاستدلال ، من قبيل استدلال الحنفي على إزالة النجاسة بالخل بأنّه مائع طاهر مزيل للعين والأثر فتحصل به الطهارة ، فيقول الشافعي : وعليه تستوي فيه طهارة الحدث والخبث كالماء ، وهو ما لا يقبله الحنفي كذلك ، فيلزم بطلان الاستدلال بالتسوية بين الماء والخل .