تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مفردات أصول الفقه المقارن — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩

قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد

The thing won't excise unless becomes necessary ( Rule )
من القواعد الكلامية التي دخلت الأصول ، استدلّ بها الأشاعرة على كون أفعال الإنسان غير اختيارية ، فهي واجبة تكوينا بالقياس إلى أنّها خاضعة للإرادة الإلهية ، وردّت من قبل العدلية بأنّ الامتناع والإيجاب يتمّان باختيار العبد ، وهذا لا ينافي الاختيار .

قاعدة الصحة

( - أصالة الصحة )

قاعدة صدور الكثير من الواحد

من تسميات قاعدة الواحد . ( - قاعدة الواحد )

قاعدة الضرر

( - قاعدة لا ضرر ولا ضرار )

قاعدة الطهارة

( - أصالة الطهارة )

قاعدة الظنّ يلحق الشيء بالأعم الأغلب

( - الإلحاق بالغالب )

قاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب

Generality of word is considered not the specification of the cause ( Rule )
فيما إذا ورد لفظ عام أو مطلق في مورد خاص ، فلا يقتصر على المورد الخاص بل يعمّم الكلام باعتبار عموم اللفظ واطلاقه ، خلافا لرأي المزني وأبو ثور والشافعي ، حيث يرون تخصيصه بالمورد والسبب ، من قبيل آية اللعان والظهار ، إذ وردتا في موارد خاصة لكنّ إجماع الفقهاء قاض بتعميم حكمهما إلى غير مواردهما ، أو من قبيل روايات الاستصحاب التي وردت في الوضوء لكنّ ألفاظها عامّة فيؤخذ بعموم الألفاظ . وتدعى هذه القاعدة ( المورد لا يخصّص الوارد ) أيضا . وكذلك الحال بالعكس ، بأن كان المورد عاما لكنّ الألفاظ خاصة فإنّ المورد لا يعمّمها ، ولهذا تعرف القاعدة بعنوان ( المورد لا يخصّص ولا يعمّم ) .

قاعدة العدل والإنصاف

Rule of justice and fairness
قاعدة توزيع الحقوق المشتبهة بحسب نسبة اشتراك أصحابها في الدعوى ، فلو كان لزيد مال يشترك فيه مع عمرو بنسبة الثلثين على نحو الإشاعة وفقد نصف المال قسّم النصف الباقي بنفس نسبة الاشتراك ، أي لزيد الثلثين ولعمرو الثلث ، وهذا ما يقتضيه العدل والإنصاف .

قاعدة العدم

( - أصالة العدم )