مانعا عن حجّيّة الآخر ، والآخر ممنوعا من الحجّيّة ، ومثاله : أن يحصل للمكلّف ، القائل بالانسداد ، ظنّ من قول صبي أو فاسق بوجوب صلاة الجمعة ، ويحصل له في ذات الوقت ظنّ آخر بعدم حجّيّة الظنّ الحاصل من قول الصبي أو الفاسق ، فالظن الأخير يدعى مانعا ، والأول يدعى ممنوعا .
وفي الأخذ بهما أو بأحدهما أقوال :
1 - حجّيّة المانع ؛ لكونه بمثابة الشك السببي في لزوم تقديمه على المسببي في الاستصحاب .
2 - الأخذ بالممنوع ؛ لكونه ظنا بالحكم الفرعي ( الوجوب ) والآخر ظن بحكم أصولي ( الحجيّة ) والمتيقن من دليل الانسداد حجّيّة الظنّ بالحكم الفرعي فحسب .
3 - الأخذ بأقواهما إذا كان ، وإن تساوى تساقطا ؛ لعدم المرجح .
الظنّ المتاخم للعلم
( - الظنّ الاطمئناني )
الظنّ المخصوص
( - الظنّ الخاص )
الظنّ المطلق
Absolute presumption
الظنّ الذي ثبتت حجّيّته بدليل الانسداد ، أي عند انسداد باب العلم وعدم إمكانية الحصول عليه . ( - انسداد )
ويسمّى الظنّ الانسدادي كذلك ، ولا يقول به إلّا الذي يقول بالانسداد ، ولهذا يدعى بالظن غير المعتبر أحيانا ؛ لكونه غير معتبر عند الذي لم يقل بالانسداد .
ومن الظنّ المطلق ما قام الدليل على عدم اعتباره كالظن الحاصل كالقياس والاستحسان .
الظنّ المعتبر
( - الظنّ الخاص )
الظنّ الممنوع
( - الظنّ المانع والممنوع )
الظنّ الموضوعي
Objective presumption
الظنّ المأخوذ في موضوع حكم شرعي ، من قبيل قول الشارع : ( إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة من إخبار الصبي فهي عليك واجبة ) فالظن هنا موضوع لوجوب صلاة الجمعة ، وشأن الظنّ يختلف عن القطع ، فقد قيل في القطع بعدم امكان أخذه في موضوع الحكم للزوم الدور أو غيره من المحاذير ، أمّا في الظنّ فهو جائز إذا كان غير معتبر ، وغير جائز إذا كان معتبرا ؛ لكون الواقع منجزا في مورد الظنّ المعتبر سواء ظنّ به أم لم يظن به ظنا شخصيا ، وإلّا لزم اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتقابلين ، وهو باطل ، بينما في مورد الظنّ غير المعتبر يكون الواقع غير منجز فيجوز أخذه في موضوع الحكم .
الظنّ النوعي
Species presumption
الدليل الظني ( الأمارة ) الذي من شأنه أن يولّد الظنّ عند أغلب الناس ونوعهم وإن لم يولّده عند أحد من المكلّفين ، وهو مثل خبر