تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مفردات أصول الفقه المقارن — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
مانعا عن حجّيّة الآخر ، والآخر ممنوعا من الحجّيّة ، ومثاله : أن يحصل للمكلّف ، القائل بالانسداد ، ظنّ من قول صبي أو فاسق بوجوب صلاة الجمعة ، ويحصل له في ذات الوقت ظنّ آخر بعدم حجّيّة الظنّ الحاصل من قول الصبي أو الفاسق ، فالظن الأخير يدعى مانعا ، والأول يدعى ممنوعا . وفي الأخذ بهما أو بأحدهما أقوال : 1 - حجّيّة المانع ؛ لكونه بمثابة الشك السببي في لزوم تقديمه على المسببي في الاستصحاب . 2 - الأخذ بالممنوع ؛ لكونه ظنا بالحكم الفرعي ( الوجوب ) والآخر ظن بحكم أصولي ( الحجيّة ) والمتيقن من دليل الانسداد حجّيّة الظنّ بالحكم الفرعي فحسب . 3 - الأخذ بأقواهما إذا كان ، وإن تساوى تساقطا ؛ لعدم المرجح .

الظنّ المتاخم للعلم

( - الظنّ الاطمئناني )

الظنّ المخصوص

( - الظنّ الخاص )

الظنّ المطلق

Absolute presumption
الظنّ الذي ثبتت حجّيّته بدليل الانسداد ، أي عند انسداد باب العلم وعدم إمكانية الحصول عليه . ( - انسداد ) ويسمّى الظنّ الانسدادي كذلك ، ولا يقول به إلّا الذي يقول بالانسداد ، ولهذا يدعى بالظن غير المعتبر أحيانا ؛ لكونه غير معتبر عند الذي لم يقل بالانسداد . ومن الظنّ المطلق ما قام الدليل على عدم اعتباره كالظن الحاصل كالقياس والاستحسان .

الظنّ المعتبر

( - الظنّ الخاص )

الظنّ الممنوع

( - الظنّ المانع والممنوع )

الظنّ الموضوعي

Objective presumption
الظنّ المأخوذ في موضوع حكم شرعي ، من قبيل قول الشارع : ( إذا ظننت بوجوب صلاة الجمعة من إخبار الصبي فهي عليك واجبة ) فالظن هنا موضوع لوجوب صلاة الجمعة ، وشأن الظنّ يختلف عن القطع ، فقد قيل في القطع بعدم امكان أخذه في موضوع الحكم للزوم الدور أو غيره من المحاذير ، أمّا في الظنّ فهو جائز إذا كان غير معتبر ، وغير جائز إذا كان معتبرا ؛ لكون الواقع منجزا في مورد الظنّ المعتبر سواء ظنّ به أم لم يظن به ظنا شخصيا ، وإلّا لزم اجتماع الحكمين المتماثلين أو المتقابلين ، وهو باطل ، بينما في مورد الظنّ غير المعتبر يكون الواقع غير منجز فيجوز أخذه في موضوع الحكم .

الظنّ النوعي

Species presumption
الدليل الظني ( الأمارة ) الذي من شأنه أن يولّد الظنّ عند أغلب الناس ونوعهم وإن لم يولّده عند أحد من المكلّفين ، وهو مثل خبر