معا . فالقناعة على نحو فكري فقط يمكن أن تتأثر وتتزحزح ، وكذلك هي ظنية على نحو شعوري فتتغير إلا أنها تكون راسخة وثابتة إذا كانت على نحو فكري وشعوري في آن معا . فلذلك تكون في الاعتقادات السليمة بأن يعتقد الشخص بعدم إمكان أن يكون له ما ينقض ذلك التصديق ، وفي الأمور الأخرى غير الاعتقادية تكون النفس أميل إلى التصديق مع إمكان ما ينقضه . وهذا هو الظن الغالب .
قواعد رسم المصحف
وهي مجموعة الضوابط في خطّ المصحف العثماني ورسمه . وهي ستّ قواعد : الحذف ، والزيادة ، والهمز ، والبدل ، والفصل والوصل ، وما فيه قراءتان .
القوى الطبيعية
را : القوة .
القوى العقلية
را : القوة .
القوى النفسانية
را : القوة .
القول
وهو في اللغة مجرّد النطق ، وفي الاصطلاح لفظ وضع لمعنى ذهني .
وخرج المهمل بلفظ : « وضع لمعنى » واختلف في معنى هذه العبارة الأخيرة لدى علماء الأصول على ثلاثة أقوال :
الأول : وهو المعنى الذهنيّ ، وهو ما يتصوّره العقل ، سواء طابق ما في الخارج أم لا ، لدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية وجودا وعدما .
القول الثاني : أنه وضع للمعنى الخارجي ، أي : الموجود في الخارج .
القول الثالث : أنه وضع للمعنى من حيث هو من غير ملاحظة في الذهن أو في الخارج .
والصواب أن اللغة ما ورد فيها من ألفاظ وأقوال إنما تكون للتعبير عما في الأذهان . وهذا بخلاف الموجود الذي يكون له وجود في الأذهان أو في الأعيان ، فهو من الموجودات . وهي مسألة غير مسألة اللغة بألفاظها وعباراتها . وكذلك غير موضوع مطابقة ما في الأذهان لما في الأعيان . ومن هنا أتى اللّبس في تفسيرات العبارة الواردة في التعريف .
القول بالموجب
وهو من « قوادح العلة » . و « الموجب » هو موجب دليل المستدل . وهو عبارة عن تسليم مقتضى ما جعله المستدل دليلا لحكم مع بقاء الخلاف بينهما فيه . وذلك بأن يتخيل أن ما ذكره من النص أو القياس مستلزم للحكم أو حكم المسألة المتنازع فيها ، مع أنه غير مستلزم له ، فلا ينقطع النزاع بتسليمه . وهو قسمان :
أحدهما : أن يقع في النفي . وذلك