تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم مصطلح الأصول — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
ذلك لا يقطع به بل يترجّح عنده . وهذا الظن راجح ، فغلب الظنّ في استخراج الحكم الشرعي ، بغلبة ظن المجتهد . فهو ما يعنى به غلبة الظن . وأوصله بعضهم إلى معنى اليقين . وليس بصحيح . وأما الظن المرجوح فهو داخل في باب الاعتقاد المنهيّ عنه شرعا ، في الآيات التي ذمت الظن
وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
[ النّجم : الآية 28 ] وهي كثيرة . فهو ظنّ المشركين ، مثلا ، بعبادتهم للأصنام أنها تضرّ وتنفع .

الظنّ الحجّة

وترد هذه العبارة في بعض كتب الأصول الإمامية للدلالة على سبب الظن ، أي : الأمارة المعتبرة وإن لم تفد ظنّا فعليّا .

الظنّ الخاص

ويقابله « الظنّ المطلق » . وهو كلّ ظنّ قام دليل قطعيّ على حجّيته واعتباره بخصوصه غير دليل « الانسداد الكبير » . وعلى هذا يراد منه لدى علماء الأصول من الإمامية الأمارة التي هي حجة مطلقا . وهذا اصطلاح للمتأخرين . على أنّ ما هو شائع أنه بنفس معنى « الظن الحجة » أي : أنه سبب الظن .

الظنّ المطلق

ويراد به كلّ ظنّ قام دليل الانسداد الكبير على حجّيته واعتباره .

الظنّ المعتبر

وهذا التركيب عبارة عن الظن الذي اعتبره الشارع وجعله حجّة .

الظنّ النّوعيّ

وهي عبارة عن إفادة الأمارة الظنّ عند غالب الناس ونوعهم . واعتبارها عند الشارع هو من هذه الجهة . فلا يضرّ في اعتبارها وحجيتها ألّا يحصل منها ظنّ فعليّ للشخص الذي قامت عنده الأمارة ، بل تكون حجة عند هذا الشخص ، أيضا ، حيث إنّ دليل اعتبارها دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا ، لأن من شأنها أن تفيد الظن ، وإن لم يحصل الظنّ الفعلي منها لدى الأشخاص .

ظنّيّ الثّبوت

وهو الخبر الذي ثبت بعدد أقلّ من عدد التواتر ، أي : خبر الآحاد .

ظنيّ الدّلالة

وهو الخبر الذي تكون دلالته قد وقع فيها ما يخلّ بالفهم ، أي : دخل في أحد عشرة احتمالات . ( را : ما يخل بالفهم ) .

الظهور التصديقيّ

أحد قسمي الظهور لدى الإمامية مقابل « الظهور التصوّريّ » . وهو الذي ينشأ من مجموع الكلام . وهو عبارة عن