ذلك لا يقطع به بل يترجّح عنده . وهذا الظن راجح ، فغلب الظنّ في استخراج الحكم الشرعي ، بغلبة ظن المجتهد . فهو ما يعنى به غلبة الظن . وأوصله بعضهم إلى معنى اليقين . وليس بصحيح .
وأما الظن المرجوح فهو داخل في باب الاعتقاد المنهيّ عنه شرعا ، في الآيات التي ذمت الظن
وَما لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ
[ النّجم : الآية 28 ] وهي كثيرة . فهو ظنّ المشركين ، مثلا ، بعبادتهم للأصنام أنها تضرّ وتنفع .
الظنّ الحجّة
وترد هذه العبارة في بعض كتب الأصول الإمامية للدلالة على سبب الظن ، أي : الأمارة المعتبرة وإن لم تفد ظنّا فعليّا .
الظنّ الخاص
ويقابله « الظنّ المطلق » . وهو كلّ ظنّ قام دليل قطعيّ على حجّيته واعتباره بخصوصه غير دليل « الانسداد الكبير » .
وعلى هذا يراد منه لدى علماء الأصول من الإمامية الأمارة التي هي حجة مطلقا .
وهذا اصطلاح للمتأخرين . على أنّ ما هو شائع أنه بنفس معنى « الظن الحجة » أي :
أنه سبب الظن .
الظنّ المطلق
ويراد به كلّ ظنّ قام دليل الانسداد الكبير على حجّيته واعتباره .
الظنّ المعتبر
وهذا التركيب عبارة عن الظن الذي اعتبره الشارع وجعله حجّة .
الظنّ النّوعيّ
وهي عبارة عن إفادة الأمارة الظنّ عند غالب الناس ونوعهم . واعتبارها عند الشارع هو من هذه الجهة . فلا يضرّ في اعتبارها وحجيتها ألّا يحصل منها ظنّ فعليّ للشخص الذي قامت عنده الأمارة ، بل تكون حجة عند هذا الشخص ، أيضا ، حيث إنّ دليل اعتبارها دل على أن الشارع إنما اعتبرها حجة ورضي بها طريقا ، لأن من شأنها أن تفيد الظن ، وإن لم يحصل الظنّ الفعلي منها لدى الأشخاص .
ظنّيّ الثّبوت
وهو الخبر الذي ثبت بعدد أقلّ من عدد التواتر ، أي : خبر الآحاد .
ظنيّ الدّلالة
وهو الخبر الذي تكون دلالته قد وقع فيها ما يخلّ بالفهم ، أي : دخل في أحد عشرة احتمالات . ( را : ما يخل بالفهم ) .
الظهور التصديقيّ
أحد قسمي الظهور لدى الإمامية مقابل « الظهور التصوّريّ » . وهو الذي ينشأ من مجموع الكلام . وهو عبارة عن