تكون معلّلة ، والرابع وهو أن تكون معللة بغير البكارة والصغر فباطلان بالإجماع ، وأما الثالث فلأنها لو كانت معلّلة بالصغر ، لتثبت الولاية على الثّيّب الصغيرة ، لوجود العلة ، وهو باطل ، لقوله عليه الصلاة والسلام : « الثّيّب أحقّ بنفسها » وهذا القسم يفيد القطع إن كان الحصر في الأقسام وإبطال غير المطلوب قطعيّا - وهو قليل في الشرعيات - وإن لم يكن كذلك فإنه يفيد الظنّ ) .
وأما التقسيم الذي ليس بحاصر فهو الذي لا يكون دائرا بين النفي والإثبات ، ويسمّى « السّبر غير الحاصر » و « التقسيم المنتشر » . و « السّبر والتقسيم » يطلق ، جوازا ، على كلّ من القسمين : « التقسيم الحاصر ، والتقسيم الذي ليس بحاصر أو السبر غير الحاصر » ، ومثال هذا الأخير قولهم : « علّة حرمة الرّبا إما الطّعم ، وإما الكيل ، وإما القوت ، والثاني والثالث باطلان بما يقدح في عليتهما ، فيتعين الطّعم ، وهو المطلوب » .
والسبر والتقسيم أنكره جماعة كطريق من الطرق الدالة على العلية ، والصواب معهم في هذا الإنكار ، لقوة أدلتهم .
سرعة البديهة
وهي سرعة التفكير ، وسرعة الحكم على الشيء . وهي تنتج عن ذكاء الإنسان .
ويطلق عليها « البديهة » و « قوة البديهة » .
والذي يفهم من مجالس العلم لدى علماء المسلمين بعامة أنهم بربطهم لتلاميذهم بالشّرع وفهم الشرع ينشأ لديهم هذا الذي يطلق سرعة البديهة . وتوصف في بعض الكتب بالبديهة « الحاضرة » .
السّفسطة
وهو قياس مركّب من الوهميات ، والغرض منه تغليط الخصم وإسكاته .
نحو : « الجوهر موجود في الذّهن ، وكلّ موجود في الذهن قائم بالذهن عرض ، فالجوهر عرض » .
السّفه
عبارة عن خفّة تعرض للإنسان من الفرح والغضب فتحمله على العمل بخلاف طور العقل وموجب الشرع .
السقيم
وهو في « الحديث » خلاف « الصحيح » منه . ويطلق السّقم على عمل الراوي بخلاف ما رواه .
السكوت
ويعنى به سكوت الرسول عليه الصلاة والسلام ، أي : تقريره ، وهو من السّنّة كقوله وفعله سواء بسواء . وبيانه أنه إذا فعل واحد بين يدي النبي عليه السلام فعلا أو في عصره ، وهو عالم به ، قادر على إنكاره فسكت عنه ، وقرّره عليه ، من غير نكير عليه ينظر ، فإن لم يكن النبيّ قد سبق منه النهي عن ذلك ذلك الفعل ، ولا عرف