وانما هو رافع أو محقق لموضوعه حقيقة وهو المسمى بالورود .
4 - وهو كالقسم الثالث مع فرض كون النفي والاثبات للموضوع تعبديا لا حقيقيا كما في اثبات موضوع الأحكام الواقعية أو الظاهرية بالأصول والأمارات .
وتكون الحكومة في الأقسام الثلاثة الأولى واقعية ، فيما تكون في القسم الأخير ظاهرية أي أن الأثر الشرعي لذلك الموضوع يثبت فيه ظاهرا وفي طول الشك لا واقعا .
الحلال : كل شيء لا يعاقب عليه باستعماله .
الحيلة الشرعية :
هي الوسيلة التي يراد التخلص بها من قواعد الشريعة .
الحيلة الشرعية المباحة :
وهي التحيل على قلب طريقة مشروعة وضعت لامر معيّن ، واستعمالها في حالة أخرى بقصد التوصل إلى اثبات حق أو دفع مظلمة أو إلى التيسير بسبب الحاجة .
الحيلة الشرعية المحظورة :
وهي الحيلة التي يقصد منها التحيّل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن .
وبكلمة أخرى هي تقديم عمل ظاهر الجواز لابطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر .
* * *