الحكم الوضعي :
هو الاعتبار الشرعي الذي لا يتضمن الاقتضاء والتخيير . وبمعنى آخر هو الحكم الشرعي الذي لا يكون موجّها مباشرا للإنسان في افعاله وسلوكه . وهو كل حكم يشرّع وضعا معينا يكون له تأثير غير مباشر في سلوك الإنسان من قبيل الأحكام التي تنظم علاقات الزوجية .
الحكم الواقعي :
- هو كل حكم لم يفترض في موضوعه الشك في حكم شرعي مسبق . أي الحكم المجعول من قبل الشارع والذي دلّت عليه الأدلة القطعية .
- ويراد منه أيضا الحكم المجعول من قبل الشارع للشيء بعنوانه الأولي أو الثانوي والمدلول عليه بالأدلة القطعية أو الأدلة الاجتهادية كالامارات والطرق الظنية التي قام على اعتبارها دليل قطعي .
ويراد به هنا ما يقابل الأصول العملية .
الحكم الواقعي الأوّلي :
ويراد به الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه من العوارض الأخر . كأكثر الأحكام الواقعية تكليفية ووضعية . كالوجوب المترتب على صلاة الصبح والحرمة المترتبة على شرب الخمر .
الحكم الواقعي الثانوي :
وقد أريد به ما يجعل للشيء من الأحكام بلحاظ ما يطرأ عليه من عناوين خاصة تقتضي تغيير حكمه الأوّلي ، فشرب الماء مباح بعنوانه الأوّلي ولكنه بعنوان إنقاذ الحياة يكون واجبا .