الحاظر :
وهو وصف للخبر والدليل المتعارض مع دليل أو خبر آخر ، وكان مورد تعارضهما الحرمة والإباحة . فما كان مخالفا لأصالة الإباحة سمي الحاظر لكونه مانعا عن الفعل . والحظر المنع .
( انظر المبيح )
الحجة :
- الأدلة الشرعية من الطرق والإمارات التي تقع وسطا لإثبات متعلقاتها بحسب الجعل الشرعي من دون ان يكون بينها وبين المتعلقات علقة ثبوتية بوجه من الوجوه . أي كل شيء يثبت متعلقه ولا يبلغ درجة القطع ويكون اثباته بحسب الجعل من الشارع بعنوان أنه هو الواقع .
الحجة الذاتية :
وهي التي لا تحتاج إلى جعل جاعل وتختص بخصوص القطع لأنها من اللوازم العقلية له التي يستحيل تخلفها عنه ، لأن القطع ليس هو إلّا كشفا للواقع وطريقا له ، وطريقيته من لوازمه الذاتية بل هو عين الطريق .
حجية الظهور :
ويعني اتخاذ الظهور أساسا لتفسير الدليل اللفظي على ضوئه .
فيفترض أن المتكلم قد أراد المعنى الأقرب إلى اللفظ في النظام اللغوي