الجعل :
ويراد به ثبوت الحكم في الشريعة ، أي تشريعه من قبل اللّه تعالى .
مثل وجوب الحج على المسلم .
الجمع التبرعي ( بين الأخبار ) :
وهو ما يرجع إلى التأويل الكيفي الذي لا يساعد عليه عرف أهل المحاورة ولا شاهد عليه من دليل ثالث . كما لو كان كل من الخبرين خاصا .
الجمع الدلالي :
ويراد به الجمع بين الدليلين فيما أمكن عرفا وساعد عليه نظرهم .
الجمع العرفي :
ويسمى الجمع الدلالتي أو الجمع المقبول .
( انظر قاعدة الجمع العرفي )
الجملة الإنشائية :
وهي الجملة الموضوعة للنسبة التامة منظورا إليها بما هي نسبة يراد تحقيقها . مثل ( بعتك الكتاب بدينار ) .
الجملة التامة :
وهي الجملة الدالة على نسبة غير اندماجية يبقى فيها الطرفان متميزين أحدهما عن الآخر ويكون امام الذهن شيئان بينهما ارتباط