تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم المصطلحات الأصولية — صفحة 65

مساهمون:

ص٦٥
العام أخذا بظهور حاله . وتسمى أصالة الظهور لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي . ( انظر اصالة الظهور )

حجية القطع :

وتعني التنجيز والتعذير . التنجيز بمعنى أن القطع ينجز على القاطع الامتثال والعمل وفقا لقطعه ، والتعذير بمعنى تأمين القاطع بعدم الامتثال عن العقوبة والمساءلة . فالتنجيز عبارة عن تصحيح العقاب في حالة مخالفة القطع ، والتعذير عبارة عن نفي العقاب في حالة عدم القطع بالتكليف ولو كان ثابتا .

الحجة المجعولة :

وهي التي لا تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى ما يسندها من شارع أو عقل . كالأمارات والأصول إحرازية كانت أو غير إحرازية .

الحرام لذاته :

وهو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر ، وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته كالسرقة والزنا .

الحرام لغيره :

وهو ما يكون مشروعا في الأصل واقترن به عارض اقتضى تحريمه كالبيع في وقت النداء .

الحرمة :

- وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الالزام نحو حرمة الربا .