العام أخذا بظهور حاله . وتسمى أصالة الظهور لأنها تجعل الظهور هو الأصل لتفسير الدليل اللفظي .
( انظر اصالة الظهور )
حجية القطع :
وتعني التنجيز والتعذير . التنجيز بمعنى أن القطع ينجز على القاطع الامتثال والعمل وفقا لقطعه ، والتعذير بمعنى تأمين القاطع بعدم الامتثال عن العقوبة والمساءلة . فالتنجيز عبارة عن تصحيح العقاب في حالة مخالفة القطع ، والتعذير عبارة عن نفي العقاب في حالة عدم القطع بالتكليف ولو كان ثابتا .
الحجة المجعولة :
وهي التي لا تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى ما يسندها من شارع أو عقل . كالأمارات والأصول إحرازية كانت أو غير إحرازية .
الحرام لذاته :
وهو ما حكم الشارع بتحريمه ابتداء ومن أول الأمر ، وذلك لما اشتمل عليه من مفسدة راجعة إلى ذاته كالسرقة والزنا .
الحرام لغيره :
وهو ما يكون مشروعا في الأصل واقترن به عارض اقتضى تحريمه كالبيع في وقت النداء .
الحرمة :
- وهي حكم شرعي يزجر عن الشيء الذي تعلق به بدرجة الالزام نحو حرمة الربا .