- اتفاق أمة محمد ( ص ) خاصة على أمر من الأمور الدينية .
( الغزالي )
- اتفاق أهل الحل والعقد من المسلمين على حكم .
- اتفاق جماعة يكون لاتفاقهم شأن في اثبات الحكم الشرعي .
- اتفاق عدد كبير من أهل النظر والفتوى في الحكم بدرجة توجب إحراز الحكم الشرعي .
( الشهيد الصدر )
الإجماع البسيط :
هو الاتفاق على رأي معين في مسألة أو حكم شرعي ما .
الإجماع التشرفي :
وهو يتفق فيما إذا وصل أوحديّ من الناس في زمان الغيبة إلى حضرة الإمام الحجة ( ع ) وتشرف بخدمته وأخذ عنه حكما من الأحكام ولا يريد اظهار الأمر على الناس فيقول هذا الحكم مما قام عليه الاجماع مريدا به نفس الإمام ( ع ) فإنه واحد كالكل .
الإجماع التقريري :
ويطلق على اجماع العلماء الحجة من جهة أنهم لو أخطئوا جميعا لوجب على الإمام ( ع ) شرعا من باب الإرشاد تنبيههم على خطئهم فحيث لم ينبههم عليه فهم مع الحق .
الإجماع الحدسي :
وهو اجماع العلماء الحجة من جهة أنه يحصل غالبا لمحصّل هذا الاتفاق قطع أو اطمئنان بتوافق رأيهم مع رأي الإمام ( ع ) .