الاجتهاد البياني :
وهو طريق لبيان الأحكام الشرعية من نصوص الشارع .
الاجتهاد في المذهب :
وهو اجتهاد الفقيه المنتسب إلى مذهب معين ، في الوقائع على وفق أصول الاجتهاد التي قررها إمام ذلك المذهب
( انظر المجتهد المنتسب )
الاجتهاد القياسي :
وهو طريق لوضع الأحكام الشرعية للوقائع الحادثة ، مما ليس فيه كتاب أو سنة ، بالقياس على ما في نصوص الشارع من أحكام .
الاجتهاد الشرعي « 1 » :
ويراد به كل ما احتاج إلى جعل أو إمضاء لطريقيته أو حجيته ، ويدخل ضمن هذا القسم : الاجماع والقياس والاستصلاح والاستحسان والعرف والاستصحاب ، مما يكشف عن الحكم الشرعي أو الوظيفة المجعولة من قبل الشارع عند عدم اكتشافه .
الاجتهاد العقلي :
ويراد به ما كانت الطريقية أو الحجية الثابتة لمصادره ، عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي . وينتظم في هذا القسم كل ما أفاد العلم الوجداني بمدلوله ، كالمستقلات العقلية ، وقواعد لزوم دفع الضرر المحتمل ، وشغل الذمة اليقيني يستدعي فراغا يقينيا ، وقبح العقاب بلا بيان وغيرها .
هامش
( 1 ) بغض النظر عن التقسيم إلى شرعي وعقلي .