الرقم / الموضوع الفقهي / الباب / المجلّد / الصفحة
المال والعيال / الأيمان / 8 / 195
386 / لو نذر أن لا يأكل من طعام زيد فاختلط طعامه بطعام عمرو فأكل منه لم يحنث لو لم يزد على النصف « 1 » / الأيمان / 8 / 197
387 / لو قال : لا دخلت دار زيد هذه : فان زال ملكه ثمّ دخل بها لم يحنث / الأيمان / 8 / 198
388 / لو قال : واللّه لا شربت لك ماء من عطش وانتفع بغير الماء من ماله لم يحنث « 2 » / الأيمان / 8 / 200
389 / لو حلف : لا فارقتك حتى استوفى حقي فان استوفى بدل حقه لم يحنث / الأيمان / 8 / 202
390 / الحنث لو حلف : لا اكلت حنطة : فاكل الخبز وعدمه « 3 » / الأيمان / 8 / 204
391 / لو نذر الحجّ ماشيا فعجز عن المشي وكان النذر موقتا بسنة معينه ركب ولا كفّارة عليه / النذر / 8 / 212
392 / من نذران يحرم من موضع معيّن وان كان قبل الميقات وجب عليه الوفاء به / النذر / 8 / 216
393 / لو نذر شيئا ولم يسمّه يجزى الأقلّ المشروع كركعة لمن نذر الصلاة اطلاقيّا / النذر / 8 / 219
394 / وجوب القضاء لو نذر صوم اليوم الذي يقدم فيه زيد فقدم ليلا وعدمه « 4 » / النذر / 8 / 220
395 / لو نذر النحر بمكة هديا وذبحا وجب وجاز التفرقة بغيرها / النذر / 8 / 224
396 / لو قال : للّه علىّ ان اهدى . أو : . . . . اهدى هديا يلزمه ما يجزى أضحيته / النذر / 8 / 225
397 / اطلاق الهدى في النذر - منكّرا أم معرّفا - ينصرف إلى أقلّ المسمّى كالتمرة والبيضة / النذر / 8 / 227
398 / لو علق نذره بوقت معين ولم يتمكّن فليفعله اوّل الأزمنة مثله
هامش
( 1 ) . العلامة يرى الحنث في المائع - اطلاقيّا - امّا في الجامد فحكم المتن .
( 2 ) . البراءة نظر الشيخ امّا العلامة فالعرف هو المعوّل عنده .
( 3 ) . العلامة يرى الحنث فطبيعى رفضه للبراءة .
( 4 ) . لا يتمسّك العلامة بالبراءة بل الاحتياط بقضاء صومه .