تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المعجم الأصولى — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
الاستحباب بالنافلة ولمتعلّق الكراهة بالنوم بين الطلوعين . وبذلك يتبيّن أنّ الواجب هو متعلّق الوجوب والحرام هو متعلّق الحرمة والمباح هو متعلّق الإباحة وهكذا . ويتبيّن أيضا أنّ متعلّق الحكم ينشأ عن الحكم ، بمعنى أنّ الفعل لا يكون واجبا إلّا حينما يكون مصبّا للوجوب كما لا يكون الفعل حراما إلّا حينما يكون مصبّا للحكم بالحرمة ، ومعنى ذلك أنّ متعلّق الحكم يقع في طول الحكم خلافا لموضوع الحكم والذي تناط فعليّة الحكم به . فهو - أي الموضوع - لا يلزم تحصيله إلّا أنّه لو اتّفق وجوده فإنّ الوجوب مثلا يصبح بذلك فعليّا وعندها يكون متعلّقه لازم التحصيل . فوجود الموضوع تنشأ عنه فعليّة الوجوب وحين يصبح الوجوب فعليّا يصبح متعلّقه لازم التحصيل ، هو معنى وقوع المتعلّق في طول الحكم . هذا فيما يتّصل بالأحكام التكليفيّة ، وأمّا ما يتّصل بالأحكام الوضعيّة فكذلك تجري عليه نفس الضابطة المذكورة وهي كلّ شيء كان مصبّا للحكم وناشئا عنه فهو متعلّق الحكم . فالصحيح هو متعلّق الحكم بالصحّة والطاهر هو متعلّق الحكم بالطهارة ، وهكذا . * * *

525 - مثبتات الأمارة والأصل

قد أوضحنا المراد من ذلك تحت عنوان لوازم الأدلّة . * * *

526 - المجاز

يعرّف المجاز عادة : بأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، أي : في معنى ليس ذلك اللفظ موضوعا للدلالة عليه بل إنّ اللفظ الموضوع للدلالة عليه غيره ، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ، فإنّ الرجل الشجاع ليس موضوعا له لفظ الأسد . والمصحّح للمجاز عادة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ،
المعجم الأصولى — صفحة 456 | الشيخ محمد صنقور علي البحراني