الاستحباب بالنافلة ولمتعلّق الكراهة بالنوم بين الطلوعين .
وبذلك يتبيّن أنّ الواجب هو متعلّق الوجوب والحرام هو متعلّق الحرمة والمباح هو متعلّق الإباحة وهكذا .
ويتبيّن أيضا أنّ متعلّق الحكم ينشأ عن الحكم ، بمعنى أنّ الفعل لا يكون واجبا إلّا حينما يكون مصبّا للوجوب كما لا يكون الفعل حراما إلّا حينما يكون مصبّا للحكم بالحرمة ، ومعنى ذلك أنّ متعلّق الحكم يقع في طول الحكم خلافا لموضوع الحكم والذي تناط فعليّة الحكم به .
فهو - أي الموضوع - لا يلزم تحصيله إلّا أنّه لو اتّفق وجوده فإنّ الوجوب مثلا يصبح بذلك فعليّا وعندها يكون متعلّقه لازم التحصيل .
فوجود الموضوع تنشأ عنه فعليّة الوجوب وحين يصبح الوجوب فعليّا يصبح متعلّقه لازم التحصيل ، هو معنى وقوع المتعلّق في طول الحكم .
هذا فيما يتّصل بالأحكام التكليفيّة ، وأمّا ما يتّصل بالأحكام الوضعيّة فكذلك تجري عليه نفس الضابطة المذكورة وهي كلّ شيء كان مصبّا للحكم وناشئا عنه فهو متعلّق الحكم .
فالصحيح هو متعلّق الحكم بالصحّة والطاهر هو متعلّق الحكم بالطهارة ، وهكذا .
* * *
525 - مثبتات الأمارة والأصل
قد أوضحنا المراد من ذلك تحت عنوان لوازم الأدلّة .
* * *
526 - المجاز
يعرّف المجاز عادة : بأنّه استعمال اللفظ في غير ما وضع له ، أي : في معنى ليس ذلك اللفظ موضوعا للدلالة عليه بل إنّ اللفظ الموضوع للدلالة عليه غيره ، كاستعمال لفظ الأسد في الرجل الشجاع ، فإنّ الرجل الشجاع ليس موضوعا له لفظ الأسد .
والمصحّح للمجاز عادة المشابهة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي ،