ب - والأهلية الكاملة :
هي صلاحية المرء لوجوب الحقوق له وعليه ، وذلك بعد أن يولد في الدنيا إلى مماته ، فيرث ويورث .
2 - وأهلية الأداء هي :
صلاحية الإنسان لأن يطالب بالأداء ، ولأن تعتبر أقواله وأفعاله ، وتترتب عليها أثارها الشرعية . بحيث إذا صدر منه تصرف كان معتدا به شرعا ، وإذا أدى عبادة كان أداؤه معتبرا ومسقطا للواجب ، وإذا جنى على غيره أخذ بجنايته مؤاخذة كاملة وعوقبت عليها بدنيا وماليا .
وهذه الأهلية أيضا لها قسمان : ناقصة . . وكاملة .
أ - فالأهلية الناقصة .
هي صلاحية المرء لصدور بعض الأفعال منه دون بعض ، أو لصدور أفعال يتوقف الاعتداد بها على رأى من هو أكمل منه عقلا والمسلم بوجوه النفع والضرر له :
كالصبي العاقل ؛ فإنه يصح في حقه بعض ما يعامل به ويعقد عليه ، ولا بد من أن يأذن وليه بذلك في بعض الأمور .
ب - والأهلية الكاملة :
هي صلاحية المرء لأن يعتد بكل بما يصدر منه قولا وفعلا بدون توقف على رأى الغير .
- وعلى هذا فإن أساس ثبوت أهلية الوجوب للإنسان . هو : الحياة . . وأساس ثبوت أهلية الأداء للإنسان . هو : التمييز ، وهو ما يتعلق بالعقل والبلوغ .