تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢

أ - مأمور به معين :

وهو المأمور به الذي يعين الشرع صورته . وهذا لا يتأدى المأمور به ولا يخرج المرء عن عهدته إلا بالعمل بتلك الصورة المعينة . ومثال ذلك : الصلاة والصوم ، ونحوهما من المأمورات التي عين صورها وأعمالها .

ب - مأمور به مخير :

وهو المأمور به الذي خير الشرع في حق العمل به بين صور عينها الشرع للخروج عن عهدة الطلب والمأمور به . وهذا تبرأ الذمة ويسقط الطلب عن العهدة بالعمل بإحدى الصور المذكورة . . ومثال ذلك : كفارة اليمين ؛ فإن الشرع عين لأدائها ثلاث صور خيرنا فيها وذلك بأن لم يطلب منا إلا العمل بإحدى الثلاث المستطاعة ، وهي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم . أو تحرير رقبة . أو صيام ثلاثة أيام .

16 - الانفراد :

- الانفراد : هو مخالفة المجتهد الواحد أو الاثنين باقي المجتهدين في حكم مسألة أجمعوا عليها . - وقد ذهب الجمهور إلى أنه إذا خالف أهل الإجماع واحد من المجتهدين لا يكون إجماعا ولا حجة . « 1 » وفي " الوصول " لابن برهان :
هامش
( 1 ) " مختصر حصول المأمول " .