تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

- الواجب بالنظر إلى تعين المطلوب وعدم تعينه :

وهو بهذا الاعتبار : واجب معين ، وواجب غير معين :

- فالواجب المعين :

هو ما طلبه الشارع بعينه من غير تخيير للمكلف بين أمور مختلفة : كالصلاة والصيام ورد المغصوب أن كان قائما ، وحكم هذا النوع عدم براءة الذمة إلا بفعله بعينه .

- والواجب غير المعين :

هو ما طلبه الشارع لا بعينه ، ولكن ضمن أمور معلومة ، وللمكلف أن يختار واحدا منها لأداء هذا الواجب . وقد يكون هذا الواجب واحدا من اثنين ، وللمكلف أن يختار أحدها ، كما في قوله تعالى في أسرى الحرب
حَتَّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِداءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها
[ محمد : 4 ] ، فللإمام أن يمن على الأسرى أو يفاديهم بغيرهم . وقد يكون الواجب غير المعين واحدا من ثلاثة أمور ، ومثله : كفارة اليمين ، فإن الواجب فيها على الحانث واحد من ثلاثة أشياء : إطعام عشرة مساكين ، أو كسوتهم ، أو عتق رقبة ، وهذا عند الاستطاعة والمقدرة ، أما عند عدمها فالواجب معين : وهو صيام ثلاثة أيام . وسمى البعض هذا الواجب : بالواجب المخير ، لأن فيه تخييرا للمكلف .

- الواجب بالنظر إلى المطالب به :

الواجب بهذا الاعتبار : واجب عيني ، وواجب على الكفاية .
معجم أصول الفقه — صفحة 324 | خالد رمضان حسن