1 - الواجب : « 1 »
- الواجب هو القسم الأول من أقسام " الحكم التكليفي " .
- والواجب لغة : الساقط واللازم .
فيقال : وجب : أي سقط .
- والواجب اصطلاحا : هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام . . بحيث يذم تاركه ، ومع الذم العقاب . . ويمدح فاعله ، ومع المدح الثواب .
- وتحتم الفعل أو لزومه يستفاد من صيغة الطلب : كصيغة الأمر المجردة ، فهي تدل على الوجوب . . أو من ترتيب العقاب على ترك الفعل : فإقامة الصلاة . . وبر الوالدين . . والوفاء بالعقود . . ونحو ذلك : كلها من الأفعال الواجبة التي ألزم الشارع المكلف بها ورتب العقاب على تركها .
- ويقسم الواجب إلى أقسام متعددة ، باعتبارات مختلفة ، فهناك تقسيم له : باعتبار وقت أدائه ، وآخر : باعتبار تقديره وعدم تقديره ، وثالث : باعتبار تعيينه وعدم تعيينه ، ورابع : باعتبار المطالب بأدائه .
ونتكلم فيما يلي عن كل قسم من هذه التقسيمات :
- الواجب بالنظر إلى وقت أدائه :
وهو بهذا الاعتبار : واجب مطلق ، وواجب مقيد .
هامش
( 1 ) " الإحكام " لابن حزم . و " تسهيل الوصول " للمحلاوى . و " فواتح الرحموت " لابن نظام الديني الأنصاري . و " المستصفى " للغزالي . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان .