تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢

- الفرق بين الظاهر والنص :

أولا : أن دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه . ثانيا : أن معني النص هو المقصود الأصلي من سوق الكلام ، أما الظاهر فمعناه مقصود تبعا لا أصالة من سوق الكلام . ثالثا : أن احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر له . رابعا : عند التعارض بينهما يرجح النص على الظاهر .

3 - النهى : « 1 »

- النهي ضد الامر . . وهو قسم من أقسام " الخاص " . - والنهي في اللغة : المنع . - والنهي في الاصطلاح : طلب الكف عن الفعل علي جهة الاستعلاء بالصيغة الدالة عليه . - وأوضح صيغ النهي : " لا تفعل كذا " . وهذا كقوله تعالي : -
وَلا تَقْرَبُوا الزِّنى .
[ الاسراء : 32 ] . - ومنها نفي الحل ، كقوله تعالي : -
فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ .
[ البقرة : 230 ] .
هامش
( 1 ) " الموافقات " للشاطبى . و " منهاج الوصول " للبيضاوى . و " الإحكام " للآمدى . و " إرشاد الفحول " للشوكاني . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " المصباح المنير " . و " قواعد الأحكام " للعز بن عبد السلام .
معجم أصول الفقه — صفحة 312 | خالد رمضان حسن