2 - النص : « 1 »
- النص قسم من أقسام : " واضح الدلالة " ضمن مباحث " دلالة اللفظ علي المعني "
- والنص هو : لفظ ازداد وضوحا علي الظاهر بأن يكون المراد مقصودا بالسوق .
- أو هو : ما دل بنفس لفظه وصيغته علي المعني دون توقف علي أمر خارجي ، وكان هذا المعني هو المقصود الأصلي من سوق الكلام .
- فخرج المهمل لأنه لا دلالة له . وخرج الظاهر والمجمل والمؤول ؛ لقيام الاحتمال .
- وللنص معنيان آخران :
1 - اللفظ الذي تكون دلالته قوية الظهور . وهذا مصطلح الفقهاء .
2 - مجرد لفظ الكتاب أو السنة .
- ومثال النص : قوله تعالي : -
وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبا .
فإنه ظاهر في تحليل البيع وتحريم الربا .
ونص في التفرقة بين البيع والربا ؛ لأن هذا المعني - وهو التفرقة بين البيع والربا - هو المتبادر فهمه من الآية ، وهذا المعني هو المقصود الأصلي من سياق الآية ؛ لأنها وردت للرد علي الكفار الذين قالوا إنما البيع مثل الربا .
- وحكم النص : أنه يجب العمل به ما لم يقم دليل علي تأويله أو نسخه .
هامش
( 1 ) " أصول السرخسي " . و " فواتح الرحموت " . و " تسهيل الوصول " للمحلاوى . و " الوجيز " للإمام الكراماستى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . و " أصول الفقه " د . عبد الحميد ميهوب .