- فإذا قدر على الاجتهاد التام في هذه المسألة فما حكمه ؟
* " أما إذا قدر على الاجتهاد التام الذي يعتقد معه أن القول الآخر ليس معه ما يدفع به النص ، فهذا يجب عليه اتباع النصوص ، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس ، وكان من أكبر العصاة للّه ولرسوله " .
16 - المستحب : « 1 »
- المستحب لغة : اسم مفعول من استحب . وهو أيضا الشيء المستحسن .
- والمستحب اصطلاحا : هو المندوب وسيأتي بيانه في موضعه إن شاء اللّه تعالى .
17 - المستفتى : « 2 »
- المستفتى : هو السائل عن حكم شرعي في مسألة ما .
- والسائل إذا سأل المفتى عن مسألة : - فإما أن يكون قصده فيها معرفة حكم اللّه تعالى وحكم رسوله صلى اللّه عليه وسلم - ليس إلا - وفي هذه الحال : يجب على المفتى أن يجيب بحكم اللّه ورسوله ، إذا عرفه وتيقنه لا يسعه غير ذلك لأن هذا قصد السائل .
* وإما أن يكون قصده معرفة ما قاله الإمام الذي أخبر المفتى باتباعه وشهر نفسه بالتمسك بمذهبه ، دون غيره من الأئمة ، وفي هذه الحال إذا عرف قول الإمام نفسه أخبره به ، ولا يجوز له أن ينسب إليه قولا لم يرد عنه شخصيا ، وقد يطلق
هامش
( 1 ) " مختار الصحاح " . و " المصباح المنير " .
( 2 ) " اعلام الموقعين " للإمام ابن القيم . و " أحكام الإفتاء والاستفتاء " للدكتور عبد الحميد ميهوب .