تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
- و

[ أقسام ] أدلة تخصيص العموم

على قسمين :

أ - أدلة تخصيص متصلة بالنص :

وهي : - 1 - الاستثناء : بمثل : إلا . . وغير . . وسوى . وذلك في مثل قولك : حضر الطلاب إلا زيدا . 2 - الشرط : في مثل قوله تعالى : -
وَإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا .
3 - الوصف : كقوله تعالى : -
وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ .
4 - الغاية : في مثل قوله تعالى : -
ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ .

ب - أدلة تخصيص منفصلة عن النص :

وهي : - 1 - التخصيص بالعقل : كما في قوله تعالى : -
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ .
المقصود فئة من الناس ، هم المكلفون ، لا كل الناس . وقد خصص ذلك بالعقل . 2 - التخصيص بالعرف : كقوله تعالى :
وَالْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ
فلفظ الوالدات عام يشمل جميع الوالدات ، خصصه بعض الأئمة بذوات القدر والشرف . وقالوا لا يجب عليهن الإرضاع بأنفسهن ؛ لأن العرف يقضى بذلك وكلفظ " اللحم " يشمل جميع أنواع اللحوم ، لكن العرف يخرج السمك من هذا العموم ولا يجعله لحما . فإذا قلت : اشتريت لحما . فهم المخاطب أنك لم تشتر سمكا . - ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب . . والسنة بالسنّة . وإن خالف فيهما طائفة . وتخصيص عموم القرآن بالخبر المتواتر . اتفاقا . وتخصيص السنة بالقرآن . خلافا لبعض .
معجم أصول الفقه — صفحة 123 | خالد رمضان حسن