تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم أصول الفقه — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١

1 - الخاص : « 1 »

- الخاص : هو أحد أقسام : " وضع اللفظ للمعنى " ضمن مباحث : " القواعد الأصولية اللغوية " - وذلك أن باقي الأقسام الأخرى ، هي : العام . . والمشترك . وسيأتي تفسيرهما في موضعهما إن شاء اللّه تعالى . - والخاص في اللغة : هو المنفرد . . من قولهم : اختص فلان بكذا . أي انفرد به . - والخاص في الاصطلاح : هو لفظ وضع لمعنى واحد على الانفراد . فالتخصيص يخرج ما كان داخلا تحت العام من بعض الأفراد . - وحكم الخاص : أنه يوجب تناول الحكم لما وضع له قطعا ، بمعنى : عدم الاحتمال الناشئ عن الدليل .

[ أنواع الخاص ]

- والخاص ثلاثة أنواع :

1 - خاص شخصي :

كأسماء الأعلام ، مثل : زيد . . ومحمد .

2 - خاص نوعي :

مثل : رجل . . امرأة . فرس .

3 - خاص جنسي :

مثل : إنسان . - ويتضح من تعريف الخاص وأنواعه : أن ألفاظ الأعداد كالثلاثة والعشرة والعشرين والمائة ، ونحو ذلك : كلها من الخاص ؛ باعتبار أنها من الخاص النوعي . وبهذا
هامش
( 1 ) " أصول السرخسي " . و " شرح المنار " . و " الوجيز " للإمام الكراماستى . و " تسهيل الوصول إلى علم الأصول " المحلاوى . و " الوجيز " د . عبد الكريم زيدان . . و " أصول الفقه " د . عبد الحميد ميهوب . و " التيسير " للأستاذ ممدوح عبد اللّه محمد .