وسمّاه بعض الأصوليين نصّا غير صريح .
حكمه :
يفيد الحكم ظنّا ، فلا يجوز تركه إلّا بدليل مؤولا « 1 » .
وعند الحنفية : هو اسم لكلام ظهر المراد به للسامع بصيغته « 2 » .
حكمه :
وجوب العمل به مع احتماله التأويل والتخصيص والنسخ « 3 » .
* الظّن :
تعريفه لغة : مصدر ظنّ هو خلاف اليقين ؛ وقد
هامش
( 1 ) انظر : تلخيص الأصول ( ص : 10 ) .
( 2 ) انظر : الأصول للسرخسي ( 1 / 163 ) ، والمغني ( ص : 106 ) ، وفتح الغفار ( 1 / 112 ) ، وخلاصة الأفكار ( ص : 111 ) ، وإفاضة الأنوار ( ص : 106 ) ، والميسر ( ص : 285 ) .
( 3 ) انظر : نور الأنوار ( ص : 86 ) ، والميسّر ( ص : 286 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 1 / 318 ) .