تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معجم اصطلاحات أصول الفقه — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥

باب الراء

* الرّخصة :

تعريفها لغة : هي السهولة واليسر . ( رخص السعر ) ، إذا سهل شراؤه « 1 » . واصطلاحا : هي تغيير الحكم الشرعي إلى سهولة ، لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي « 2 » .

أقسامها :

فقسّموها الجمهور بحسب ورود العذر إلى أربعة أقسام ، وهي :
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير ( 1 / 223 ) ، والمعجم الوسيط ( 1 / 337 ) ، والتوقيف ( ص : 361 ) ، والقاموس المحيط ( 2 / 447 ) ، والصحاح للجوهري ( 3 / 1041 ) . ( 2 ) انظر : المختصر لابن اللحام ( ص : 68 ) ، وشرح الكوكب المنير ( 1 / 478 ) ، وشرح تنقيح الفصول ( ص : 75 ) ، وروضة الناظر ( ص : 58 ) ، وجمع الجوامع ( 1 / 119 ) ، والميسّر ( ص : 223 ) .