باب الراء
* الرّخصة :
تعريفها لغة : هي السهولة واليسر . ( رخص السعر ) ، إذا سهل شراؤه « 1 » .
واصطلاحا : هي تغيير الحكم الشرعي إلى سهولة ، لعذر مع قيام السبب للحكم الأصلي « 2 » .
أقسامها :
فقسّموها الجمهور بحسب ورود العذر إلى أربعة أقسام ، وهي :
هامش
( 1 ) انظر : المصباح المنير ( 1 / 223 ) ، والمعجم الوسيط ( 1 / 337 ) ، والتوقيف ( ص : 361 ) ، والقاموس المحيط ( 2 / 447 ) ، والصحاح للجوهري ( 3 / 1041 ) .
( 2 ) انظر : المختصر لابن اللحام ( ص : 68 ) ، وشرح الكوكب المنير ( 1 / 478 ) ، وشرح تنقيح الفصول ( ص : 75 ) ، وروضة الناظر ( ص : 58 ) ، وجمع الجوامع ( 1 / 119 ) ، والميسّر ( ص : 223 ) .