واصطلاحا : له تعريفان ، عند الجمهور ، وعند الحنفية .
وأمّا عند الجمهور : فهو ما كان مطلوب الترك بالشدّة والجزم « 1 » .
وعند الحنفية : هو ما ثبت بدليل قطعي دلالة وثبوتا مع الشدّة في المنع « 2 » .
حكمه :
يجب على المكلّف أن يجتنبه : فيكفر جاحده إن كان دليله قطعيا عند الجميع ، ويثاب تاركه « 3 » .
* الحرج :
تعريفه لغة : بمعنى الضيق . يقال : حرج الرجل :
أثم ، صدر حرج : ضيق . ورجل حرج : آثم ، ويطلق الحرج على معان أخرى « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : مختصر لابن اللّحام ( ص : 58 ) ، وشرح الكوكب ( 1 / 386 ) ، والمدخل ( ص : 153 ) .
( 2 ) انظر : التحرير لابن همام ( ص : 217 ) ، وتسهيل الوصول ( ص : 25 ) ، حاشية ابن عابدين ( 1 / 95 ) .
( 3 ) انظر : أصول الفقه الإسلامي ( ص : 82 - 83 ) ، وتيسير الأصول ( 165 ) ) .
( 4 ) القاموس المحيط والمصباح المنير مادة ( حرج ) .