واصطلاحا : هو تخلف الحكم المعلّل عن معنى العلّة ، وهو الحكمة المقصودة من الحكم « 1 » .
* الكناية :
تعريفها لغة : بمعنى الاستتار ، ويقال : ( كنّيته ) أي :
سترته . والكناية : هي أن تتكلم بشيء وتريد غيره « 2 » .
واصطلاحا : هي كل لفظ استتر المعنى المراد به بحسب الاستعمال ، فلا يفهم إلا بقرينة ، حقيقة كان أو مجازا « 3 » .
حكمها :
لا يترتّب على الكناية أثر بمجرد اللّفظ حتى يقترن بالنيّة أو بدلالة الحال « 4 » .
هامش
( 1 ) انظر : التحرير ( ص : 457 ) ، والمسودة ( ص : 382 ) ، وتسهيل الوصول ( ص : 199 ) ، وروضة الناظر ( ص : 310 ) .
( 2 ) انظر : المعجم الوسيط ( 2 / 802 ) ، والمصباح المنير ( 2 / 542 ) ، والتعريفات ( ص : 99 ) .
( 3 ) انظر : الأصول للسرخسي ( 1 / 187 ) ، وكشف الأسرار للنسفي ( 1 / 366 ) ، وللبخاري ( 1 / 68 ) ، وكشاف اصطلاحات الفنون ( 2 / 1384 ) ، والتوقيف للمناوي ( ص : 61 ) ، وأصول الفقه للزحيلي ( 1 / 309 ) ، والغنية في الأصول ( ص : 81 ) .
( 4 ) انظر : خلاصة الأفكار ( ص : 133 ) ، وفتح الغفار ( 2 / 42 ) ، وإفاضة الأنوار ( ص : 159 ) ، وتيسير علم أصول الفقه ( ص : 292 ) ، المغني ( ص : 146 ) .