القول : في أصل الاشتغال
يقع الكلام في مقامين :
المقام الأوّل : في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو أمور متباينة . . . 83
ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال . . . 83
إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي . . . 84
الكلام في المخالفة القطعية . . . 88
الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي . . . 88
مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي . . . 92
تفصيل المحقّق النائيني في جريان الأصول . . . 94
الكلام في الموافقة القطعيّة . . . 99
لا بدّ من التنبيه على أمور :
الأمر الأوّل : تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات . . . 112
الأمر الثاني : حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي . . . 114
الأمر الثالث : في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي . . . 119
الفرق بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية . . . 120
كلام المحقّق النائيني فيما لو شكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء . . . 122
الأمر الرابع : في الشبهة الغير المحصورة . . . 131
فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة . . . 132
معتمد الأصول — صفحة 511
مساهمون: السيد الخميني
ص٥١١