تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
القول : في أصل الاشتغال يقع الكلام في مقامين : المقام الأوّل : في تردّد المكلّف به بين أمرين متباينين أو أمور متباينة . . . 83 ملاك حكم العقل لجريان قاعدة الاشتغال . . . 83 إمكان الترخيص في أطراف العلم الإجمالي . . . 84 الكلام في المخالفة القطعية . . . 88 الروايات الدالّة على الترخيص في أطراف العلم الإجمالي . . . 88 مقالة الشيخ في وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي . . . 92 تفصيل المحقّق النائيني في جريان الأصول . . . 94 الكلام في الموافقة القطعيّة . . . 99 لا بدّ من التنبيه على أمور : الأمر الأوّل : تنجيز العلم الإجمالي في التدريجيات . . . 112 الأمر الثاني : حكم الاضطرار إلى أحد أطراف العلم الإجمالي . . . 114 الأمر الثالث : في شرطية الابتلاء لتنجيز العلم الإجمالي . . . 119 الفرق بين الخطابات القانونية والخطابات الشخصية . . . 120 كلام المحقّق النائيني فيما لو شكّ في الخروج عن محلّ الابتلاء . . . 122 الأمر الرابع : في الشبهة الغير المحصورة . . . 131 فيما يدلّ على عدم وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة . . . 132
معتمد الأصول — صفحة 511 | السيد الخميني