تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

ذكر شؤون الفقيه

إنّ هنا عناوين ستّة مختلفة من حيث الآثار والأحكام نذكرها في ضمن أمور :

الأوّل : من لا يجوز له الرجوع إلى الغير

وهو من حصلت له قوّة الاستنباط وإن كان جاهلًا بالأحكام الشرعيّة فعلًا ، إذ لا دليل على جواز رجوع الجاهل مطلقاً إلى العالم ، بل الدليل الفريد في هذا الباب كما سيجيء هو بناء العقلاء وسيرتهم على رجوع الجاهل في كلّ فنّ وصنعة إلى العالم . ومن المعلوم عدم تحقّق هذا البناء في الجاهل الذي يكون الفصل بين جهله وعلمه هو المراجعة إلى المدارك وصرف ساعة أو ساعتين مثلًا ، فإنّ مثله وإن كان جاهلًا قبل الرجوع ، إلّا أنّ الظاهر أنّه يلزم عليه المراجعة إلى المدارك لاستنباط الأحكام ، خصوصاً بعد اختلاف أنظار المجتهدين وآراء المستنبطين ، لعدم كون المسائل حسّية بل نظريّة تختلف حسب اختلاف الأنظار .
معتمد الأصول — صفحة 423 | السيد الخميني