تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 395

مساهمون:

ص٣٩٥

التنبيه الثالث : في أنّ التخيير بدوي أو استمراري

هل التخيير بدوي مطلقاً ، أو استمراري كذلك ، أو تفصيل فيه بين ما إذا كان في المسألة الاصوليّة فبدوي وبين ما إذا كان في المسألة الفقهيّة فاستمراري ، أو تفصيل فيه بعد فرض كونه في المسألة الاصوليّة بين ما إذا قيل باختصاص الخطابات الواردة في المسائل الاصوليّة بالمجتهد ، فالتخيير بدوي ، وبين ما إذا قيل بعدم الاختصاص فاستمراري ؟ وجوه واحتمالات أربعة ، والمستند هو الأخبار الواردة في التخيير ومع قصورها فالاستصحاب ، وتوضيح الحال : أنّه أفاد الشيخ قدس سره في الرسالة أنّ مستند التخيير إن كان هو الأخبار الدالّة عليه فالظاهر أنّها مسوقة لبيان وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر ، فلا إطلاق فيها بالنسبة إلى حال المتحيّر بعد الالتزام بأحدهما « 1 » ، انتهى . ويمكن تقريبه بأنّ هنا أمران : أحدهما : وظيفة المتحيّر عند مجيء الخبرين المتعارضين عنده . وثانيهما : وظيفته بعد الأخذ بأحدهما ، والسؤال عن هذه الوظيفة إنّما يصحّ مع ثبوت أصل وظيفة المتحيّر في ابتداء الأمر ووضوحه عند السائل . ومن المعلوم كما نراه أنّ الروايات الواردة في التخيير ليس فيها إلّا سؤال وجواب واحد ، وهو السؤال عن أصل وظيفة المتحيّر ابتداءً والجواب عنه ، أو بيان أمر واحد وحكم فارد ، هذا .
هامش
( 1 ) - فرائد الأصول 2 : 764 .