تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
متواترة لفظاً أو معناً إنّما تجدي - على تقدير تسليمها - بالنسبة إلى القدر المتيقّن ، ومورد توافق الجميع ، وهو بطلان الخبر المخالف ، ولا بأس بالالتزام بعدم حجّيته ، كما هو واضح .

أدلّة حجّية خبر الواحد

ثمّ إنّه قد استدلّ للمشهور بالأدلّة الأربعة :

الدليل الأوّل : الآيات

منها : آية النبأ

قال اللَّه تبارك وتعالي :
« إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا . . . »
« 1 » ويمكن تقريب الاستدلال بها بوجوه : الأوّل : من جهة مفهوم الشرط ، وأنّ تعليق الحكم بإيجاب التبيّن على كون الجائي بالخبر فاسقاً يدلّ على انتفاء الوجوب عند عدم الشرط . الثاني : من جهة مفهوم الوصف وأنّ وجوب التبيّن إنّما جعل محمولًا على خبر الفاسق ؛ فينتفي عند انتفائه . الثالث : من جهة مناسبة الحكم والموضوع ، فإنّ وجوب التبيّن إنّما يناسب مع كون الجائي بالخبر فاسقاً . الرابع : من جهة ذكر الفاسق في الموضوع ، فإنّه مركّب من الخبر ومن
هامش
( 1 ) - الحجرات ( 49 ) : 6 .