تخطي إلى المحتوى الرئيسي

معتمد الأصول — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
حول كشف النهي عن فساد المنهي عنه

الفصل الثالث في اقتضاء النهي عن الشيء فساده وعدمه

ولا بدّ من تقديم أمور :

الأمر الأوّل : حول عنوان المسألة

ربّما يعبّر عن محلّ النزاع تارة بأنّ النهي عن الشيء هل يقتضي فساده أم لا ؟ وأخرى بأنّ النهي عن الشيء هل يدلّ على فساده أم لا ؟ ولا يخفى إمكان المناقشة في كلٍّ منهما ؛ لأنّ التعبير بالاقتضاء الذي معناه بحسب العرف واللغة هو التأثير والسببيّة لا يناسب المقام ، كما لا يخفى . وأمّا التعبير بالدلالة : فلا يناسب القول بالفساد من جهة ملازمة الحرمة معه لا من جهة كون النهي إرشاداً إليه فالأولى التعبير بأنّ النهي هل يكشف عن فساد المنهي عنه عبادة كان أو معاملة أم لا .

الأمر الثاني : في اصوليّة هذه المسألة

قد عرفت الفرق بين هذه المسألة وبين مسألة اجتماع الأمر والنهي في
معتمد الأصول — صفحة 208 | السيد الخميني