اعتبار اليقين فيها من الدليل ، كما هو المعروف بينهم « 1 » المنقول عليه إجماعهم « 2 » .
ثمّ الاكتفاء فيها بمجرّد التقليد ، لضعف الأكثر عن استعمال النظر ، كما عن بعضهم .
ثمّ الاكتفاء بمطلق الظنّ ، كما عن المحقّق الطوسي والأردبيلي « 3 » وتلميذه صاحب المدارك ، وربّما يظهر من شيخنا البهائي « 4 » والعلّامة المجلسي « 5 » والمحدّث الكاشاني « 6 » « 7 » .
ثمّ اعتبار الظنّ الحاصل من النظر والاستدلال دون التقليد ، ثمّ الظنّ الحاصل من أخبار الآحاد خاصّة ، كما حكاه العلّامة عن الأخباريّين « 8 » وعزّاه الشيخ إلى بعض غفلة أصحاب الحديث « 9 » . وكأنّه مخصوص عند القائل به ببعض مسائل الأصول ، لوضوح امتناعه في بعضها .
هامش
( 1 ) كالشيخ الطوسي في العدّة 2 / 731 - 730 ، والشهيد الأول في الألفية ( المطبوع في ضمن الرسائل الشهيد الأول ) / 162 والشهيد الثاني في المقاصد العليّة / 38 وحقيقة الايمان [ المطبوع في ضمن المصنفات الأربعة ] / 326 وانظر : مناهج الأحكام / 294 ، مفاتيح الأصول / 11 .
( 2 ) ناقل الإجماع العلّامة الحلّي في الباب الحادي عشر / 4 - 3 .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان 2 / 183 . وانظر : الفوائد الحائرية / 263 ، الفائدة السادسة والعشرون .
( 4 ) زبدة الأصول / 418 - 417 . وانظر : الاثني عشريات الخمس [ الاثني عشرية في الصلاة ] / 127 .
( 5 ) انظر : بحار الأنوار 1 / 173 .
( 6 ) انظر : علم اليقين [ الفيض الكاشاني ] 1 / 6 .
( 7 ) حكاه عن أكثرهم المحقّق النراقي في المناهج / 293 .
( 8 ) نهاية الوصول / مخطوطة ونقل عنه في المعالم / 191 والوافية / 160 .
( 9 ) العدّة 1 / 131 .