وفي رواية أخرى : ائت فقيه البلد فاستفته في أمرك ، فإذا أفتاك بالشيء فخذ بخلافه ، فإنّ الحقّ فيه « 1 » .
وفي صحيحة ابن بزيع : إذا رأيت الناس يقبلون على شيء فأجتنبه « 2 » .
وفي رواية أخرى : ما أنتم واللّه على شيء ممّا هم فيه ، ولا هم على شيء ممّا أنتم فيه ، فخالفوهم ، فما هم من الحنيفيّة على شيء « 3 » .
وفي أخرى : واللّه لم يبق في أيديهم إلّا استقبال القبلة « 4 » .
وفي أخرى : إنّ عليّا عليه السّلام لم يكن يدين اللّه بدين إلّا خالف عليه الامّة إلى غيره ، إرادة لإبطال أمره ، وكانوا يسألونه عن الشيء الّذي لا يعلمونه ، فإذا أفتاهم شيء جعلوا له من عند أنفسهم ضدّا ، ليلبسوا على الناس « 5 » .
وعن أبي حنيفة قال : خالفت جعفرا في كلّ ما يقول أو يفعل ، لكن لا أدري هل يغمض عينيه في الركوع أو يفتحهما « 6 » ؟
ولأجل هذه الأخبار زعم بعضهم لزوم الأخذ بخلافهم وإن لم يكن في مقام التعارض ، وهو كما ترى .
[ الترجيح على الخبر الذي حكّامهم وقضاتهم إليه أميل ]
ومنها : الترجيح على الخبر الّذي حكّامهم وقضاتهم إليه أميل ، وظاهره
هامش
( 1 ) عيون أخبار الرضا عليه السّلام 2 / 248 ، ح 10 - علل الشرائع 2 / 531 ، ح 2 ، وسائل الشيعة 27 / 115 ، ح 23 .
( 2 ) الإستبصار 2 / 237 ، ح 7 - التهذيب 5 / 142 ، ح 142 ، وسائل الشيعة ، 12 / 436 ، ح 10 .
( 3 ) الوسائل 27 / 119 ، ح 32 .
( 4 ) رواها المحدث البحراني في الحدائق 23 / 353 .
( 5 ) علل الشرائع 2 / 531 ، ح 1 ، وسائل الشيعة 27 / 116 ، ح 24 .
( 6 ) لم نجد له مصدرا إلّا ما حكاه المحدث الجزائري في زهر الربيع / 522 .