وقوله عليه السّلام حين سئل : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ، ولا نعلم أيّهما حقّ : « إذا لم تعلم فموسّع عليك . بأيّهما أخذت » « 1 » .
وقوله عليه السّلام : خذ بما يقول أعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك « 2 » .
وقوله عليه السّلام : وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا ، فإنّهم حجّتي عليكم « 3 » .
وقوله عليه السّلام : لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنّا ثقاتنا « 4 » .
وقوله عليه السّلام : هؤلاء حفّاظ الدين وامناء أبي على حلال اللّه وحرامه « 5 » .
وقوله : أربعة نجباء امناء اللّه على حلاله وحرامه « 6 » .
وقوله عليه السّلام : حديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها « 7 » .
وقوله في رواية أخرى : يأخذه صادق عن صادق « 8 » .
وما ورد في رواية الأربعين حديثا ، إلى غير ذلك ممّا يقف عليه المتتبّع .
[ المناقشة من جهة الدلالة ]
الثاني : المناقشة من جهة الدّلالة ، وتفصيل القول في ذلك أنّ الكتاب والسنّة ألفاظ وعبارات قلّ ما يفيد العلم اليقيني بالحكم الواقعي ، بل يتوقّف
هامش
( 1 ) الاحتجاج 2 / 108 .
( 2 ) عوالي اللآلي 4 / 133 ، ح 229 - المستدرك 17 / 303 ، ح 2 .
( 3 ) الاحتجاج 2 / 283 .
( 4 ) اختيار معرفة الرجال 2 / 816 ، الرقم 1020 .
( 5 ) اختيار معرفة الرجال 1 / 348 ، الرقم 219 .
( 6 ) اختيار معرفة الرجال 1 / 398 ، الرقم 286 .
( 7 ) أمالي المفيد ، المجلس الخامس / ص 42 ، ح 10 .
( 8 ) الاختصاص / 61 - مستدرك الوسائل 17 / 299 - 298 ، ح 43 .