تخطي إلى المحتوى الرئيسي

شرح هداية المسترشدين ( حجية الظن ) — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة الواقعيّة أفاد القطع أو الظنّ بالحكم الواقعي أو لم يفد شيئا منهما ؛ وحينئذ فلو بنى على التعدّي عن السنّة القطعيّة إلى الظنيّة دخلت الشهرة وأخواتها ، لأنّ مضامينها أيضا سنة ظنيّة . ودعوى لزوم الاقتصار على قسم خاصّ من السنّة الظنيّة وهي الظنّ بالسنّة الثابت من حكاية الرواة الّتي تسمّى في الاصطلاح حديثا ورواية - لأنّه القدر المتيقّن دون مطلق الظنّ بالسنّة - رجوع عن هذا الطّريق إلى بعض الطرق السابقة المعلومة حالها . وأخرى بأنّ وجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة ليس لذاته ، بل لأجل ثبوت التكليف بالأحكام الواقعيّة الموقوف معرفتها على الرجوع إلى الكتاب والسنّة ، فهذا بعينه دليل المشهور على مطلق الظنّ . قلت : ولا أظنّك ترتاب بعد ما عرفت ممّا أسلفناه في الجواب عن الاعتراض المذكور . أمّا الأوّل ، فإن أريد به أنّ اختلاف المجمعين في القدر الّذي يجب أخذه مانع من حصول العلم الإجمالي بوجوب الرجوع إلى الكتاب والسنّة في الجملة ، فجوابه الحوالة على الوجدان ، أو أنّ الاختلاف في ذلك إنّما حصل بعد الاتّفاق على الحكم الثابت على الإجمال ، وليس الاتّفاق على ذلك مستفادا من الأقوال المختلفة من باب الاتّفاق ، بل هو مقتضى ضرورة المذهب المستندة إلى نحو حديث الثقلين المقطوع به عند الفريقين وغيره ممّا لا يحصى . وأمّا الاكتفاء بالقدر المتّفق عليه فخارج عن مفروض المسألة ، إذ الكلام إنّما هو على تقدير عدمه . وإن أريد أنّ العلم الإجمالي المجامع للاختلاف المذكور لا يكفي في إلزام