تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
يكفى ) في الفحص ( بحيث يغلب معه ) اي مع هذا الفحص ( الظّن بعدم المخصّص ) وسيجيء منّا التحقيق بان المراد من الظن الظّن النّوعى لا الظّن الشّخصى الذي توهّمه المحقّق الأنصاري قدس سره في التقريرات ( وقال بعض لا يكفى ذلك ) الظّن ( بل لا بدّ من القطع بانتفاء المخصّص ) يعنى انه لا بد قبل العلم بالعام من البحث والفحص عن المخصص حتى يقطع ويجزم بعدم المخصّص حتى يجوز العمل ( والظّاهر ) من كلماتهم ( انّ الخلاف موجود في المقامين ) أحدهما في جواز التمسك بالعام قبل البحث والفحص والأخر في مبلغ البحث ( لنقل جماعة القول بجواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص عن بعض المتقدّمين وتصريح آخرين باختياره ) اي باختيار الجواز و ( لكنّه ) اي القول بالجواز ( ضعيف ) ومع ذلك قد قيل بجوازه ولكنه خلاف الاجماع المدّعى ( وربّما قيل ) في وجه توجيه هذا القول حتى لا يكون مخالفا للاجماع ( انّه قبل وقت العمل وقبل ظهور المخصّص يجب اعتقاد عمومه ) اي عموم هذا العام ( جزما ) لا انّه واجب العمل بل الواجب مجرّد الاعتقاد بالعموم لعدم وجود المخصّص في الظّاهر ( ثمّ ان لم يتبيّن ) ولم يظهر ان المراد هو ( الخصوص فذاك ) الذي اعتقد به هو الصّواب ( والّا ) اي وان ظهر وتبيّن الخصوص من الخارج ( تغيّر الاعتقاد ) اي اعتقاد العموم ويعمل بالخصوص ( وينقل عن بعض العلماء أنه قال بعد ذكره لهذا الكلام ) اي جواز العمل بالعام قبل البحث عن المخصّص ( وهذا غير معدود عندنا من مباحث العقلاء ) يعنى انه ليس في عداد مباحث العقلاء ( ومضطرب العلماء ) ومطارحهم ( وانّما