تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤

[ في العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ]

( أصل ) هل يجوز الاستدلال والعمل بالعام قبل الفحص عن المخصّص أو لا فيه خلاف ( ذهب العلّامة في التهذيب إلى جواز الاستدلال بالعام قبل استقصاء ) الذي هو ( البحث في طلب التخصيص واستقرب في النهاية عدم الجواز ) حيث قال الأقرب انه لا يجوز الاستدلال بالعام ( ما لم يستقص ) ولم يبحث ( في طلب التخصيص وحكى ) العلامة ( فيها ) اي في النهاية ( كلّا من القولين ) اي الجواز وعدم الجواز ( عن بعض من العامة واختلف كلامهم ) اي كلام العلماء ( في بيان موضع النزاع فقال بعضهم انّ النّزاع في جواز التمسك بالعام قبل البحث عن المخصّص ) يعنى انه هل يجوز العمل بالعام قبل ان يتفحّص ويبحث عن المخصّص ففيه خلاف ( وهو ) اي هذا النّزاع ( يلوح ) اي يظهر ( من كلام العلامة في التهذيب وصرّح به ) يعني ان هذا النّزاع به ( في النّهاية وانكر ذلك ) اي كون هذا محلّ النّزاع ( جمع من المحقّقين ) ومنهم الغزالي والآمدي وابن الحاجب ( قائلين بان العمل بالعموم ) والاستدلال به ( قبل البحث عن المخصّص ممتنع اجماعا ) يعنى ان جمعا من المحقّقين ادّعى الاجماع على بطلان التمسك بالعام قبل البحث ( وانّما الخلاف ) والنّزاع ( في مبلغ ) وفي مقدار البحث يعنى ان البحث والفحص عن المخصّص واجب بلا خلاف وانّما اللازم البحث في مقدار البحث والفحص ( فقال الأكثر