تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
و ) الحال ( فيه ) اي في البستان ( آلاف ) من الرّمان ( وقد اكل واحدة أو ثلاثة و ) أيضا لنا القطع بقبح ( قوله اخذت كل ما في الصندوق من الذّهب والفضة وفيه ) اى في الصندوق ( الف ) من الذهب والفضة ( وكذا ) يقطع بقبح ( قوله كل من دخل داري فهو حرّ أو كل من جاءك فأكرمه وفسره ) في كل من المثالين ( بواحد أو ثلاثة فقال أردت زيدا أو هو مع عمرو وبكر ولا كذلك ) اى لا قبح ( لو أريد من اللفظ في جميعها ) اى في جميع الأمثلة المذكورة ( كثرة قرينة من مدلوله ) اى من مدلول العام بان يراد من قوله اخذت كل ما في الصندوق مع كون ما فيه ألفا ستّ مائة مثلا هذا وفيه نظر لأنا نسلم القبح في الأمثلة المذكورة ضرورة انه لا قبح في المثال الأول إذا كانت الرمانة الواحدة أطيب وأعلى بمراتب من الباقين ويكون الباقون عندها في نظر الأكل كالعدم وكذا في المثال الثاني إذا كان قيمة الواحد من الذهب والفضّة معادلا أو أزيد من قيمة الباقين اللّهم إلّا ان يقال إن ذلك مناقشة في المثال وهي ليست من دأب المحصّلين ( احتج مجوّزوه ) اى مجوز والتخصيص والقصر ( إلى الواحد بوجوه الأول ان استعمال العام ) اى ألفاظ العموم في الاستغراق حقيقة و ( في غير الاستغراق يكون بطريق المجاز على ما هو التحقيق ) وهو انه لو كان حقيقة فيه أيضا لزم الاشتراك اللفظي المخالف للأصل المرجوح بالنّسبة إلى المجاز إذا تعارضا وقد بينا وجه مرجوحيته في باب الأوامر فراجع ( وليس بعض الأفراد ) من الاثنين أو ثلاثة أو ما يقرب إلى العام ( أولى من البعض فوجب جواز استعماله ) اى استعمال صيغ العموم ( في جميع الاقسام ) مجازا ( إلى أن ينتهى إلى الواحد الثاني انه