رده سلطان « ره » أولا بمنع صيرورته كالموقت على الأول لاحتمال ان يكون التعجيل مرادا من دون مدخلية الزمان فيه مثل الموقت غايته انه إذا لم يفعل فيجب التعجيل أيضا في الزمان الثاني وهكذا وثانيا ان وجوب الفور ان اقتضى التوقيت وخصوصية الزمان المعين فلا يتفاوت الامر بين ما ثبت وجوبه من الصيغة أو من الخارج كما إذا ثبت التوقيت من دليل خارج في الموقت فان من يقول بفوات الموقت بفوات وقته لا يفرق بين ما ثبت التوقيت من دليل خارج أم لا وأجاب صاحب القوانين « ره » عن الأول بما حاصله ان الظاهر من الصيغة على القول بالفور هو الوجوب في أول الوقت لا ما ذكره المحقق المذكور وعن الثاني بالفرق بين استفادة الفور من الخارج والداخل وقال إن في الأول تكليفين الوجوب والفور والأول اي الوجوب لا ينتفي بانتفاء الثاني اعني الفور بخلاف الثاني لأنه تكليف واحد فافهم وكلا الجوابين لا يخلو عن اشكال وليسا الا التحكم والمكابرة فتدبر وتبصر والله الهادي .
( تذنيب ) اعلم أنه ثمرة القول بالماهية جواز تأخير الفعل وعدم وجوب المبادرة اليه بالدليل الاجتهادي الذي هو دلالة اللفظ وثمرة الاشتراك والوقف هو التوقف إلى أن توجد القرينة وثمرة الفور الحمل على الفور
أجود الشروح في شرح معالم الدين في الأصول — صفحة 112
مساهمون: محسن الدوزدوزاني التبريزي
ص١١٢