پرش به محتوای اصلی

تحرير المعالم في أصول الفقه — صفحه 97

پدیدآورندگان:

ص۹۷

المطلب الخامس في العموم والخصوص

وفيه فصول ، الأول في الكلام على ألفاظ العموم

( 34 ) أصل : ان الحق ان للعموم في لغة العرب صيغة تخصه

العموم في الاصطلاح عبارة عن شمول اللفظ لمصاديق مفهوم واحد واحاطته بها ، فالعام هو اللفظ الشامل المحيط بالمصاديق . ثم إن الحق ان للعموم في لغة العرب صيغة تخصه ، وهو اختيار جمهور المحققين ، وقال بعض : ان كلما يدعى من ذلك فهو مشترك لفظي بين الخصوص والعموم . لنا ان السيد إذا قال لعبده لا تضرب أحدا فهم من اللفظ العموم عرفا حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا ، والتبادر دليل الحقيقة ، فالنكرة في سياق النفي للعموم لا غير حقيقة وهو المطلوب ، ونظيرها لفظة كل ، والجمع المحلى باللام ، ونحوهما .