المطلب الخامس في العموم والخصوص
وفيه فصول ، الأول في الكلام على ألفاظ العموم
( 34 ) أصل : ان الحق ان للعموم في لغة العرب صيغة تخصه
العموم في الاصطلاح عبارة عن شمول اللفظ لمصاديق مفهوم واحد واحاطته بها ، فالعام هو اللفظ الشامل المحيط بالمصاديق .
ثم إن الحق ان للعموم في لغة العرب صيغة تخصه ، وهو اختيار جمهور المحققين ، وقال بعض : ان كلما يدعى من ذلك فهو مشترك لفظي بين الخصوص والعموم .
لنا ان السيد إذا قال لعبده لا تضرب أحدا فهم من اللفظ العموم عرفا حتى لو ضرب واحدا عد مخالفا ، والتبادر دليل الحقيقة ، فالنكرة في سياق النفي للعموم لا غير حقيقة وهو المطلوب ، ونظيرها لفظة كل ، والجمع المحلى باللام ، ونحوهما .