( 33 ) أصل : مفهوم الغاية
الأصح ان التقييد بالغاية يدل على مخالفة ما بعدها لما قبلها ويعبر عنه بان للغاية مفهوما أو ان مفهوم الغاية حجة ، وفاقا لأكثر المحققين وخالف في ذلك المرتضى ره فقال ان تعليق الحكم بغاية انما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية وما بعدها يعلم انتفائه أو ثبوته بدليل آخر :
لنا ان قول القائل صم إلى الليل ، معناه آخر وجوب الصوم مجىء الليل فلو فرض ثبوت وجوبه بعد مجيئه لم يكن الليل آخرا وهو خلاف المدلول وبعبارة أخرى : ظاهر قوله : صم إلى الليل ، ان الغاية فيه قيد للهيئة دون المادة فالمعنى ان الايجاب ينتهى بدخول الليل ولازمه البين عدم وجود الطلب والايجاب بعده وهو المطلوب .
احتج السيد بنحو ما سبق في الاحتجاج على نفى دلالة الوصف حتى أنه قال من فرق بين تعليق الحكم بصفة وتعليقه بغاية ليس معه الا الدعوى .